ان لم يكن كذلك أيضا وكان الثمن الاقل نسيئة لم يجز أيضا، لانه من بيع الدين بالدين.
وان كان نقدا كما اذا كان مائة ليرة فيبيعها بعشرة تغارات حنطة نقدا صح، وان كانت قيمتها اقل من مائة ليرة. وحينئذ فيستحق على المديون مائة ليرة. والقول بأن من اشترى دينا بأقل منه لم يستحق الا بمقدار الثمن الذى اشتراه كما عن الشيخ الطوسى ضعيف معرض عنه بين الاصحاب، كمستنده من خبرى محمد بن فضيل وأبى حمزه 1. واما اذا كان الدين حالا فالحال ماذكرنا، الا من حيث الاشكال في السلم والاشكال في الصرف، اذا حصل القبض في المجلس من الطرفين. وفى صورة الصحة ليس له الرجوع على البايع مع امتناع الغريم.
(والله العالم) سؤال 356: لو باع شخص على آخر بضاعة بمأة ليرة 2 لوعدة ثلاثة أشهر، وجاء شخص ثالث اشترى السند ابو المائة ليرة 2 في سبعة وتسعين ليرة، هل يجوز له؟ وعلى تقدير الجواز باستحقاق الوعدة المعينة، اذا امتنع المديون عن الدفع هل يجوز للمشترى أن يرجع السند على البايع ويقبض منه مائة ليرة وهو دافع له سبعة وتسعين ليرة؟ افتونا مأجورين.
جواب: عن السؤال الاول: حكم هذه المسألة هو أن البيع باطل. (والله العالم) سؤال 357: شرط فاسد در ضمن عقود را مفسد مىدانيد يا نه؟
جواب: اقوى اين است كه مفسد نيست. ومما يمكن أن يستدل به على ذلك منا يتضمنه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم 3، في مسألة الفرار من الزكاة اذا وهب ما عنده قبل حلول الحول في حديث طويل، قال زرارة قلت له: رجل كانت له مأتا درهم، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو اهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر، فقال: " اذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة "، قلت: فاذا حدث 4 فيها قبل الحول، قال: " جائز ذلك له "، قلت: انه فربها من الزكاة، قال: " ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها "، فقلت له: انه يقدر عليها، قال فقال: " وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت عن ملكه ". قلت: فانه