أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته، فهل يجب على الوصى أن يخرج الحجة أم لا؟
ثم على تقدير وجوب اخراج الحجة فهل هى من اصل التركة أو من الثلث؟ وعلى كل حال فهل تجزيه الحجة الميقاتية أم لا تجزيه؟
جواب: اذا علم الوصى بأن عليه حجا وجب عليه اخراجه من الاصل فان لم يتمكن أخرجه من الثلث، وتكفى الميقاتية (والله العالم).
سؤال 575: ماتقولون في رجل مات وجعل ولده وصيا من بعده على اخراج ثلثه ووفاء دينه، وجعل عليه ناظرا، ومتروكاته أراضى ونخيل واراضى زرع، فهل للوصى أن يخرج الثلث من جميع الاراضى أم لا؟ وعلى تقدير أن له ذلك فهل لبقية الورثة أن يعارضوه اذا اراد بيع الثلث المزبور على أجنبى أو على نفسه أم لا؟
جواب: نعم للوصى أن يخرج الثلث من جميع الاراضى، وليس للورثة معارضته. نعم، الاحسن والاولى أن يبيعه على الورثة اذا أرادوا، أو دفعوا القيمة التى يدفعها غيرهم (والله العالم).
سؤال 576: اذا كان عنده ثلاثة عبيد ولم يكن عنده غيرهم فأعتقهم في مرض موته منجزا عتق الجميع بناءا على ماهو المختار من كون المنجزات من الاصل، واما على القول بالثلث فلا ينعتق الا واحد منهم مع مساواتهم في القيمة فيقرع بينهم، ولو مات واحد منهم قبل القرعة وقبل موت المعتق قالوا: انه يقرع بين الميت والحيين، فإن خرج لهم سهم الرق لم يحسب على الورثة وان خرج سهم الحرية حسب من ثلث المعتق، وفيه اشكال من حيث ان المناط ثلث التركة حين الموت وهو لم يكن موجودا حين الموت، فلو لم يعتق لم يكن للوارث منه شئ فعتقه لايوجب نقصا على الوارث، ومن هنا يمكن أن يقال: عتقه صحيح مطلقا من غير حاجة الى القرعة فليلاحظ.
سؤال 577: اذا أعتق عبده في مرض موته منجزا ولم يكن له تركة فمات العبد قبله، ماحكمه؟
جواب: اما على القول بأن المنجزات من الاصل فلا اشكال في صحته، واما على القول بالثلث فذكروا فيه وجوها، احدها حريته أجمع، لعدم تركة له حين موته حتى يجئ القول