جواب: يعدل الى الظهر ويبنى على الاربع ويأتى بركعة الاحتياط، ثم يصلى العصر.
سؤال 103: اذا علم بعد الصلاتين أنه صلى تسع ركعات بأن زاد في احدى الصلاتين ركعة، ماذا يصنع؟
جواب: يأتى بصلاة بنية ما في الذمة. وان كان قبل التسليم وعلم كذلك يعدل بنيته الى الظهر، ويبنى على الاربع ويعمل عمله، ثم يصلى صلاة واحدة بنية العصر.
ويمكن ان يقال: لا يحتاج الى إعمال عمل الشك لانه اذا سلم تيقن أنه أتى بصلاة صحيحة، إما الاولى، او الثانية. والاتيان بعمل الشك لا ينفع في شئ. كما لايخفى.
سؤال 104: اذا علم أنه صلى سبع ركعات ولم يعلم أنه صلى الظهر اربعا فهو في الثالثة من العصر، او ثلاثا وهو في الرابعة من العصر، فما حكمه؟
جواب: قد مر حكمه، وأنه يعدل الى الظهر ويبنى على الاربع ويعمل عمله، ثم يصلى العصر.
سؤال 105: اذا كان في حال القيام شاكا بين الثلاث والاربع ومع ذلك شاك في أنه سجد في الركعة التى قام عنها سجدة واحدة، او سجدتين؟
جواب: يبنى على أنه سجد سجدتين، وعلى الاربع. ويحتمل الحكم ببطلان صلاته، من حيث أنه يحتمل ان يكون ترك سجدة، فيصدق أنه شك بالنسبة الى ما مضى بين الاثنتين و الثلاث ولم يحرز الفراغ من الركعتين، بمعنى أنه لم يكمل السجدتين.
ويحتمل أن يفصل بين ما لو شك اولا في أنه ترك سجدة، ام لا، فبنى على أنه أتى بها ثم شك بين الثلاث والاربع، وبين ما لو انعكس بأن شك اولا بين الثلاث والاربع، ثم شك بعد ذلك في أنه ترك سجدة، ام لا. ففى الثانية باطل، دون الاولى.
سؤال 106: اذا تيقن أنه صلى ست ركعات وما يدرى انه صلى الظهر اربعا والعصر اثنين، او صلى الظهر ثلاثا وهو في ثالثة العصر، ما حكمه؟
جواب: مثل الفرع السابق يعدل الى الظهر ويبنى على الثلاث ويتم، ويعمل عمل الشك.
نعم، اذا فرض أنه تيقن الاتيان بخمس ركعات ولا يدرى أنه صلى الظهر تماما وهو في الركعة الاولى من العصر، أو صلى الظهر ثلاثا وهو في ثانية العصر، يمكن الحكم بصحة ظهره، لقاعدة الفراغ. وذلك لان عصره باطل من حيث الشك بين الواحدة والاثنتين، فلا مانع من اجراء