فسخ است.
وعلى اى حال، ورثه بايع حقى در فسخ ندارند هر چند مراد صورت دوم باشد. چون وكالت مشروطه در ضمن عقد لازم، لازم است ورجوع در آن جايز نيست و به موت شارط نيز باطل نمىشود (والله العالم).
سؤال 341: ما يقول مولانا في بيع الدين على من هو عليه أو على غيره، قبل حلول الاجل أو بعده، الدين طعام أو غيره، بيعه بثمن حال أو مؤجل؟
جواب: أما قبل الاجل فان كان ذلك الدين مبيعا في السلم فلا يحوز بيعه مطلقا ولو على من هو عليه، سواءا كان بثمن معين او كلى في الذمة، حال او مؤجل. وان كان من غير مبيع السلم، أو كان بعد حلول الاجل مطلقا ولو في السلم، فيجوز بيعه بثمن شخصى او كلى في الذمة، حال بجنسه بشرط المساوات اذا كان من الربويات، وبغير جنسه مطلقا. ولا يجوز بيعه بثمن مؤجل أو بدين آخر ولو حال الاجل.
هذا اذا لم يكن مكيلا أو موزونا، او كان منهما ولم يكن تملكه بالشراء، وأما المكيل أو الموزون اللذان كان تملكهما بالشراء، ففى جواز بيعه على غير من عليه قبل القبض، سواء كان قبل حلول الاجل أو بعده، وسواء كان الثمن شخصيا او كليا في الذمة حالا، اشكال وخلاف:
بين قائل بالحرمة مطلقا وقائل بالكراهة مطلقا ومفصل بين الطعام فالتحريم وغيره فيجوز، و مفصل بين المرابحة فلا يجوز وغيرها فيجوز، ومفصل بين التولية فيجوز وغيرها فلا يجوز، و الاحوط تركه خصوصا في الطعام في غير بيع التولية، واما بيع التولية فلا يخلو جوازه من قوة، و ان كان الاحوط تركه أيضا.
وأما ثمن قرار دادن دين قبل از حلول اجل، پس جواز آن در مورد منع مبيع قرار دادن، محل اشكال است. و هم چنين بعد از حلول و قبل از قبض، در مكيل و موزون (والله العالم).
سؤال 342: هر گاه عينى را بفروشد به كسى و هنوز وجه آن نداده فوت شود، و عين مال موجود باشد، آيا صاحب آن أحق است يا بايد با غرماء محاصه كند؟
جواب: هر گاه متروكات ميت أقل از ديون او نباشد، صاحب عين أحق است و معامله را فسخ كرده عين را مىگيرد. و اگر أقل باشد اسوه غرماء است و با آنها محاصه مىكند.