الثلاث وصلى الرابعة، وبعد اكمال السجدتين شك ايضا بين الاثنتين والثلاث بان علم ان علمه بالاثنتين كان في غير محله، فهل تصح صلاته ويبنى حينئذ على الثلاث ويأتى بالرابعة، او تبطل؟ (من حيث وقوع الشك بين الاوليين بحسب علمه الفعلى) جواب: الظاهر الصحة. لانه حين الشك الاول، كان محرزا للاوليين. وكذلك، حال الشك الثانى. غاية ما يكون، يظهر حين الشك الثانى ان احرازه لم يكن في محله. والحاصل: ان المراد من حفظ الاوليين وسلامتهما الذى هو شرط في الصحة، الحفظ بحسب حاله الفعلى عند الشك. وهو حاصل حال الشك.
نعم، لو قلناء أن وقوع الشك في الاوليين موجب للبطلان بمعنى أنه يشترط أن لايحدث الشك المتعلق بالركعات في اثناء الاوليين، امكن الحكم بالبطلان، من حيث أنه حين الشك الثانى يحصل له العلم بأن شكه الاول كان في اثناء الاوليين في الواقع، وان لم يكن ملتفتا لذلك حين الشك.
ونظير المسألة: ما اذا شك بين الواحدة والاثنتين، ثم علم أنهما اثنتان. وبعد الاتيان بركعة اخرى إنقلب علمه شكا، فإن الظاهر، صحة صلاته وان كان العلم الاول في الواقع، كان مخالفا للواقع.
سؤال 94: رجل شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين، فبنى على الثلاث، ثم شك في أنه هل أتى بالركعة الرابعة، ام لا. وبعبارة اخرى: شك بين الثلاث البنائية والاربع، فهل يجرى حكم الشكين، او يجرى حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع؟
جواب: لايبعد اجراء حكم الشكين، لانه من حين الشك الاول تعلق به حكمه - وهو البناء على الثلاث والاتيان بركعة قائما او ركعتين جالسا - وحين الشك الثانى تعلق به ايضا حكمه - من البناء على الاربع والاتيان بركعتين جالسا او ركعة قائما - ودعوى انه من انقلاب الشك بين الاثنتين والثلاث الى الشك بين اثنتين والثلاث الى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع لانه حين الشك الثانى يصدق ذلك، مدفوعة، بأن الانقلاب إنما يكون برجوع نفس ذلك الشك الاول الى شك آخر، كما اذا شك اولا بين الاثنتين والثلاث، ثم علم بأنه ليس بثلاث قطعا، بل إما اثنتين، او اربع مثلا، فالشك الاول يزول ويحدث شك اخر. بخلاف المقام، فإن الشك الاول باق بحاله. وحدث شك آخر وهو