وكيف كان، حاصل جواب اين كه نقص و تلفى كه از نفس استعمال مأذون فيه باشد، موجب ضمان نيست. حتى در صورت پوشيدن جامه مستمرا الى آخر عمر آن، هر گاه مأذون فيه باشد اشكال ندارد. و اشكال علامه در صورتى است كه اذن الى هذا الحد، مشكوك باشد.
و اما نقص و تلفى كه از تعدى قهرى باشد، موجب ضمان است. هر چند على المتعارف استعمال كند و قهرا به غير متعارف منجر شود. لان الاذن مشروط بعدم التعدى.
و نظير اين باب است باب اجاره، فان جماعة ذكروا أنه لو استأجر دابة يجوز له ضربها بما جرت العادة به، و كذا كبحها باللجام 1 وحثها على السير، وإنها لو تلفت بذلك لا يضمن، لان الافعال المزبورة جايزة بمقتضى عقد الاجارة، وماذونة ولو بشاهد الحال من قبل المالك، فلا يترتب عليها ضمان.
وعن التذكرة الضمان وان كان الضرب على المعتاد، لان الاذن منوط بالسلامة، والاقوى هنا أيضا التفصيل الذى ذكرنا، من أن التلف اذا كان من التصرف المأذون فيه من غير تعد فلا ضمان، وان كان من التعدى القهرى أوجب الضمان.
ودعوى أن لازم ذلك عدم ضمان المعلم اذا ضرب للتأديب، مع أنهم حكموا بضمانه، وكذا حكموا بضمان الاب والجد اذا ادبا الصبى المولى عليه، وأيضا حكموا بضمان الصانع اذا أفسد كالقصار والحجام والختان والكحال والبيطار 2 ونحوهم، مع كونهم مأذونين، مدفوعة بأن الفارق النص والاجماع، مع أنه يمكن ان يقال هناك أيضا بالتفصيل المذكور، فالختان مثلا إنما يضمن اذا تعدى موساه، وهكذا البقية، ويشهد له تعبيراتهم بأنه اذا أفسد أو اذا أجنى أو نحو ذلك، وهذا هو التحقيق.
سؤال 482: هل يجوز الاعارة للاجارة أو المزارعة؟
جواب: مقتضى ماذكروه من أن الاجارة تمليك المنفعة بعوض، مع حكمهم بعدم جواز كون العوض لشخص والمعوض للاخر، عدم جوازها للاجارة، بل وكذا للمزارعة، حيث إنهم