ثم انه نقض على نفسه بمسألة الحلف الحاكم، وأجاب اولا بأنه للدليل، وثانيا لايستحق عليه الحلف معينا، بل له أن ينكل، ولابد اختياره لفعل المحرم اذا اختار الحلف. ويمكن أن يقال: إن في مقامنا أيضا لايتعين عليه الحلف، اذ لو أقر وأعطى الحق يقبل منه، الا ان يقال:
بحسب الصلح تعين عليه الحلف، وقد يكون بعد الصلح لايقبل منه اعطاء الحق أيضا، بل المفروض سقوطه بالصلح.
هذا ويمكن تصحيح الصلح حتى في صورة العلم بكون المنكر عالما بالحق وكونه كاذبا في حلفه بوجه آخر، وهو أن يصالح عن حقه معه بشئ جزئى، ويشترط عليه أنه إن لم يحلف على برائته يعطى المدعى به أو ألف تومان مثلا، اذ حينئذ لايكون مستحق عليه الحلف حتى يلزم الاشكال، بل هو بسوء اختياره يختار الحلف. ثم لايخفى أن مع صحة الصلح يسقط حق المدعى من حين الصلح، ولا يتوقف سقوطه على الحلف، بل يستحق عليه الحلف في صورة عدم العلم بكذبه، ويستحق عليه المقدار المشترط على ماقلنا في صورة العلم، فان لم يحلف في الصورة الاولى يكون للمدعى الخيار في الفسخ والعدم، وفى الصورة الثانية يبعى عليه المقدار المشترط من المدعى به أو الالف تومان مثلا.
ثم لو تبين بعد هذا بالبينة أو باقراره أنه كان عليه الحق وكان كاذبا في انكاره وحلفه، هل للمدعى المطالبة أو لا؟ فيه تفصيل، وهو أنه إن كان الصلح عن حق الدعوى فله، وإن كان عن الحق المدعى به فلا، لان المفروض أنه صالح عنه.
ودعوى أنه يظهر بعد الاقرار أو البينة أن الحلف كان كاذبا ولم يكن صالحا للعوضية، مدفوعة بأن العوض هو الحلف وقد حصل، وكونه كذبا واقعا لايضر بعد كونه جايزا في الظاهر. نعم لو ظهر أنه كان عالما بكون الحق عليه وانه حلف كاذبا متعمدا يمكن ان يقال: انه لايصلح للعوضية، والحمل على الصحة مادامى، فهو كما لو شك في كون مايع حراما أو حلالا و بنى على حليته بأصالة الاباحة وجعل عوضا في الصلح أو غيره، ثم تبين كونه خمرا، فانه يكشف عن بطلان المعاوضة. (والله العالم) سؤال 364: اذا ادعى زيد على عمرو دينا أو عينا وأنكر ثم صالح معه بشئ، هل يصح هذا الصلح أولا؟ وعلى فرض الصحة ماحكمه اذا تبين كون الحق مع المدعى بالاقرار أو