أن يقبله إلا بوضيعة، قال (ع): " لايصلح أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد. " ولا فرق بين أن يقول: " اقلتك بكذا درهما " وكان الثمن أقل مثلا او أزيد، يقول: " اقلتك بشرط زيادة كذا او نقيصة كذا ". واما اشتراط شئ آخر خارج عن العوضين، كأن يقول:
" بشرط أن تخيط لى ثوبا " او " تعطينى درهما " ونحو ذلك، فالظاهر صحته، لعموم " المؤمنون ". لكن عن بعض العلماء عدم جواز ذلك أيضا، حيث قال 1: " لافرق في المنع عن الزيادة والنقيصة بين الحكمية والعينية، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عوض المكسر ونحوه لم يصح " والاقوى ماذكرنا.
ويظهر من صاحب الجواهر 2 الفرق بين ما يرجع الى الثمن والثمن، كالانظار بالثمن أو اخذ الصحاح بدل المكسر فلا يجوز، وبين مااذا كان شرطا خارجا فيجوز، والاقوى عدم الفرق بعد عدم كونه زيادة في الثمن او المثمن فمثل شرط الانظار واخذ الصحاح بدل المكسر أيضا صحيح. نعم لو أراد كون الانفساخ بهذا الوجه لم يصح. لانه خلاف مقتضى الفسخ (والله العالم).
سؤال 320: هل يجوز اشتراط الخيار في عقد الاقالة أو لا؟
جواب: قد يقال بعدم جوازه، اذا لاقالة فسخ ولا معنى لتزلزل الفسخ، لكن لايبعد جوازه، و نمنع عدم معقولية فسخ الفسخ اذا كان بعنوان العقد. ومن هنا يمكن ان يقال بجواز فسخها اذا شرط فيها شرط وتخلف ذلك الشرط، بل الظاهر جواز فسخها اذا تعيب أحد العوضين، فتفاسخا ثم تبين ذلك العيب. وكذا الظاهر جواز الاقالة بالمعاطات، والمفروض جواز الرجوع فيها اذا كان قبل التصرف (والله العالم).
سؤال 321: هل يجوز الاقالة بالنسبة الى بعض العوضين أو لا؟
جواب: الظاهر جوازه وعدم المانع عنه، الا اذا استلزم الربا، كما اذا باع درهما ومنا من الحنطة بدرهمين ومنين، ثم أقالا في الدرهم أوفى المن على اشكال، اذ العقد ينحل الى عقود بالنسبة الى اجزاء العوضين.
سؤال 322: هل يجوز اقالة الورثة للعقد الصادر من مورثهم بعد انتقال المال اليهم