احدى النافلتين، أو بعدم الطهارة الحدثية في احديهما، وليس كذلك قطعا.
ومما ذكرنا ظهر القدح فيما يظهر من المحقق الانصارى (قده) من جريان قاعدة الفراغ في الصورة المفروضة، حيث ذكر في آخر باب الوضوء أنه لو اغتسل للجمعة وللجنابة ثم علم اجمالا بما يوجب بطلان احدهما، أنه يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الجنابة، حيث أن الجمعة، مستحب، فلا يضر اجراء الاصل فيهما، لعدم طرح تكليف منجز. وذلك لان طرح التكليف المردد بين الوجوب والندب يكفى في حصول المعارضة. (والله العالم) سؤال 120: اذا كان في حال القيام وعلم اجمالا أنه إما ترك التشهد، او السجدة الثانية، فكيف الحكم؟
جواب: في المسألة احتمالات:
وجوب الاتيان بهما، ولا يضر العمل الاجمالى بزيادة احد الامرين، لان زيادة السجدة غير معلومة، وزيادة التشهد لا تضر لانها بركة 1. مع أن العلم بالزيادة المضرة غير محقق، من حيث أنه اذا كان تاركا للسجدة فزيادة التشهد سهوية.
الاحتمال الثانى: بطلان الصلاة، لعدم امكان الاحتياط، من حيث احتمال الزيادة فلا يكون الاتيان بهما اخذا بالاوثق. وبعبارة اخرى: الاحتياط، معارض باحتمال الزيادة.
والثالث: وهو الاظهر، وجوب الاتيان بالتشهد فقط. وذلك لان قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدة، غير معارضة بها بالنسبة الى التشهد، لان وجوب الاتيان بالتشهد، قطعى، لانه إما تارك له، وإما آت به في غير محله. وبعبارة اخرى: العلم الاجمالى ينحل الى العلم التفصيلى بالنسبة الى التشهد، و الشك البدوى بالنسبة الى السجدة.
فان قلت: بعد العلم بوجوب التشهد، اللازم أن يحصل القطع بالفراغ منه، وبعد احتمال كون المتروك السجدة لا يتحقق القطع بإتيانه صحيحا.
قلت: اذا قال الشارع بمقتضى قاعدة التجاوز: إبن على أنك آت بالسجدة، وبالعلم