و اما از حيث تعيين به ماه و سال يا كفايت تعيين إلى الحصاد، فالظاهر كفاية الثانى أيضا إن عين اول زمان الزرع و عين المزروع، لعدم الغرر فيه حينئذ، بل لعله أولى بعدم الغرر من تعيين الشهور والسنة، لكن في الشرايع 1 " لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان " و جعل الاشبه عدم الصحة وعلل بالغرر، وقد عرفت أنه أولى بعدم لزوم الغرر بشرط تعيين اول زمان الزرع، اذ مع التعيين بالاشهر والسنين قد لايبلغ الزرع من جهة تغير الاهوية، نعم مع عدم تعيين مبدء الزرع ربما يلزم الغرر، اذا جعل الى وقت الحصاد ورفع المحصول.
سؤال 476، رجل جاور أناسا فحبوا معاشرته، وتزوجوه بنتا من بناتهم، وأعطوه أرضا يزرع بها لاجل معاشه وارضا اخرى لاجل سكناه فيها، وهذه الاراضى أميرية ولكن رقبتها بأيديهم، فأخذ الرجل الاراضى فزرع بها نخيلا، ثم بعد أن زرع وتصرف بها سنين عديدة اشتروها من الحكومة طاپو، ولم تقع منهم معه معاملة كمعاملة الملاكين مع الفلاحين بالنسبة الى الغرس، بل ولم تجرى منهم معاملة معه أصلا، فهل يجوز لهم أن يأخذوا منه مثل ما يأخذون [من] ساير الفلاحين أم لا؟
واما الدار فانه غرس بها بعض النخيلات لاجل الاطفال فأثمر النخيلات وتصرف بها أيضا، ثم بعد ذلك توسعت تلك الارض من حيث إنها كانت على جرف الشط، وتوجه الماء على الجرف المقابل فخرجت الارض من جانبه، وكلما خرج شئ حازه وعمره وألحقه بأرضه كما هو دأب اهل الاراضى، فهل يجوز لهم أن يأخذوا من اصل داره أو من المجموع ام لا؟
جواب: حيث إن اعطائهم الارض اياه لم يكن بعنوان التمليك للقرية، لعدم كونهم مالكين لها، وانما كانت بيدهم بعنوان التقبل، فلم يملك ذلك الرجل رقبة الارض. فاذا اشتروها من الحكومة بالطاپو يكون لهم زمام رقبة الارض، فلهم المعاملة معه كالمعاملة مع ساير الفلاحين في تلك الارض المغروسة في الدار وما ألحق بها (والله العالم).
سؤال 477: هر گاه زمينى را به مزارعه داد در مدت معينه، و عامل زراعت نكرد تا انقضاء مدت، يا مالك تسليم زمين نكرد تا مدت منقضى شد، آيا در صورت اولى، عامل و در صورت دويم، مالك ضامن است يا نه؟