دفعها اليه على شرط، فقال: " انه اذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ".
قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضى الهبه ويضمن الزكاة؟ فقال: " هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية والزكوة لازمة عقوبة له ".
سؤال 358: رجل دفع الى رجل دارا بعنوان رد المظالم عن أبيه، وتصرف المدفوع له فيها بعنوان الملكية مدة، ثم مات أو انتقلت الى وارثه، فجاء الرجل الدافع وادعى أنه كان معتقدا اشتغال ذمة أبيه بالمظالم، والان شك في أنه هل كان مشغول الذمة أم لا واستردها، فهل له ذلك أم لا؟
جواب: اذا كان دفعه بعنوان المظالم معتقدا لذلك ومقيدا بهذا العنوان، فمع ثبوت عدم اشتغاله له أن يرجع فيها، وكذا اذا شك مع فرض التقييد، واما لو كان دفعه من باب الاحتياط فليس له الرجوع، سواء علم بالعدم أو بقى على الشك، لان المفروض انه ملكه مطلقا لاحراز العلم بالفراغ. هذا اذا كان الغرض من السؤال جواز الرجوع وعدمه، واما اذا كان المراد انه هل يسمع منه هذه الدعوى، أى الدفع مقيدا بالعنوان لامن باب الاحتياط أم لا، ويسمع منه دعوى أنه شك الان أم لا، فيمكن أن يقال بعدم السماع الا بالبينة على ذلك، لاستصحاب الملكية الثابتة في الظاهر.
سؤال 359: زيد خالد را يك من شانى به عوض يك روپيه داد. و چون وعده خالد كامل شد، خالد گفت: حالا مجبور هستم، به عوض يك روپيه به نرخ بازار دو من شانى بگير، و نرخ شانى در آن وقت در بازار، دو من يك روپيه بود. در اين صورت دو من شانى گرفت زيد از خالد، جايز است يا نه؟
جواب: اگر به عنوان وفاء از روپيه دو من شانى بدهد، ضرر ندارد و ربا لازم نمىآيد.
غاية الامر اين است كه وفاء كرده است ما في الذمه را كه روپيه باشد، به غير جنس كه شانى باشد. و حق، جواز وفاء به غير جنس است با تراضى طرفين، بلكه اگر به عنوان بيع باشد كه دو من شانى را بفروشد خالد به زيد به يك روپيه كه از او طلب دارد، اين نيز صحيح است بنابر اقوى و مشهور، خلافا للشيخ الطوسى قدس سره.
قال المحقق في الشرايع، في باب النسيئة: " فإن حل الاجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة