حيث الاحتمال أو الظن بأن الميت لم يرد التصرف في الثلث على هذا الوجه، فهل يجوز المعاملة معه بما في يده من الثلث أو الاخذ منه حملا لفعله على الصحة أم لا؟ ولو ظهرت خيانته في بعض أعيان الثلث، وشك في خيانته في ماعداه، فهل يحكم بصحة فعله فيما شك فيه أم لا؟
جواب: اما فيما يتعلق بحق الغير فلا يجوز، كأداء الدين ورد الامانات واعطاء ماعليه من المظالم والخمس والزكوة والتصرف في مال القصر ونحو ذلك، كالصوم والصلوة، واما في غير ذلك كالصرف في وجوه البر فيمكن القول بصحته، لان ماله وهو الثلث مسلط عليه بأى وجه أراد، وعليه فيحمل فعله على الصحة مالم يعلم فساده، ويجوز المعاملة معه بما في يده، ولا يضر العلم بخيانته في بعض الاعيان، ففى مالم يعلم خيانته يحمل على الصحة، وعلى تقدير البطلان يكون الامر راجعا الى الحاكم الشرعى، اذا ظهر من كلامه اراده صرف الثلث و كان تعيين ذلك الخائن من باب تعدد المطلوب (والله العالم).
سؤال 706: مولانا رجل توفى له بنت وأم وزوجة لاغير، كيف قسمة الارث بينهم، للزوجة حقها الادنى والباقى للبنت وأحد الابوين، يقسم بينهما بالفرض والرد أرباعا؟ افيدونا موضحا حتى لا نكون في ريب.
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم نعم، هو كذلك، للزوجة الثمن والباقى يقسمه بين الام والبنت، فللام الربع وللبنت ثلثه أرباعا (والله العالم).
سؤال 707: امرئة أوصت بواجبات وغير واجبات، ولكنها عينت اخراج الحج من أصل التركة، فهل للوصى أن يأخذ للحج من اصل التركة إن وسع الثلث بما أوصت من واجب و مندوب، أو يقتصر الوصى على الثلث ان وسع، وان لم يسع يبدو من الثلث، الاول فالاول، حتى يستوفى الثلث ويأخذ مابقى من واجب كان وغيره من التركة؟ أفيدونا مأجورين.
جواب: حيث إنها أوصت باخراج الحج من اصل التركة فيؤخذ مقدار اجرة الحج الميقاتى من الاصل، اذ هو كاف، وان ارادت البلدى فالزائد على مقدار الميقاتى يؤخذ من الثلث إن وفى الثلث بجميع ما أوصت به، والا فاللازم تقديم اخراج الواجبات مالية كانت أو بدنية، وتقدم