سؤال 132: اذا شك في أن ما بيده صلاة الظهر، او العصر وعلم أنه على فرض كونها ظهرا صلى ركعتين، وعلى فرض كونها عصرا صلى ثلاث ركعات، والمفروض أنه لو كان عصرا لم يصل الظهر، فهل له العدول الى الظهر، ام لا؟
جواب: الظاهر بطلان الصلاة في هذه الصورة لانه لو عدل الى الظهر لا يمكنه البناء على الاكثر الذى هو الثلاث. ودعوى أنه لا يعلم كونها ظهرا حتى لا يمكن البناء، لانه يحتمل أن يكون عصرا فله العدول بعد البناء على الاكثر، مدفوعة، بأنه اذا لم يكن معلوما فلا يمكن الاكتفاء به، وذلك لانه يحتمل أن يكون ناويا للظهر.
والحاصل: أن مقتضى وجوب البناء على الاكثر مع أنه محتمل لكونها ظهرا والمفروض أنه على هذا التقدير يكون آتيا بركعتين، ينافى الاكتفاء بها. نعم، الاحوط العدول والاتمام بعد البناء على الاكثر، ثم الاعادة، للاحتمال المذكور. (والله العالم).
سؤال 133: رجل رفع رأسه من السجدتين ثم علم أنه صلى خمس ركعات، لكنه علم أنه في الركعة الاولى ترك سجدة، وفى الثانية ركوعا، فهل يمكن تصحيح صلاته؟
جواب: نعم، يمكن أن يقال: أن الركعة الثانية ملغاة، حيث أنه ترك فيها الركوع. فيكون السجدة الاولى منها سجدة ثانية للركعة الاولى. والثانية زائدة، وحينئذ فيتمم الصلاة، ويأتى بسجدتى السهو للقرائة وللقنوت إن أتى به، ولزيادة السجدة.
لكنه مشكل، لانه يعد من نقصان الركن الذى هو الركوع، بل من زيادة الركعة ايضا. فتدبر!
سؤال 134 هر گاه شك كند ما بين اين كه ما بيده [ركعت] سوم پيش از ركوع است، يا [ركعت] چهارم بعد از ركوع، چه كند؟
جواب: ظاهر، بطلان نماز است، از جهت اين كه هر گاه بنابر چهار گذارد و ركوع نكند مستلزم ترك ركن است با اين كه شك در محل است. و اگر ركوع بكند علم دارد به اين كه يا يك ركعت كم كرده است، يا يك ركوع زياد. بلى، هر گاه شك كند ما بين [ركعت] سه بعد از سجده واحده، يا [ركعت] چهار بعد السجدتين، بعيد نيست جواز بناء بر چهار با إتيان به يك سجده، چون ركن زياد نشده است، پس به مقتضاى شك في المحل إتيان كند به سجده. ومع ذلك مشكل است.
و نظير فرع مذكور است هر گاه شك كند ما بين دو، و سه، و يقين داشته باشد كه تشهد در