قرانات و نصف، والحقير عندنا مقدار من الشعير وصينا أن نسامح الفقراء وبعناه الحقة خمس قرانات فصار الحقة قرانين ونصف سماح. هل يجوز ان تحسب الفرق من طرف حق امام عليه السلام؟
جواب: مشكل الا اذا بعت بالقيمة الفعلية وهى سبع قرانات ونصف، ثم حسبت قرانين و نصف من طرف حق الامام عجل الله تعالى فرجه باذن المجتهد، واما اذا بعت بخمسة فلا لانك أخذت العوض (والله العالم).
سؤال 266: لو كان البايع لا يقدر على عبده الابق والمشترى قادر عليه، يجوز بيعه بلا ضميمة ام لا؟ وكذا المال المغصوب اذا قدر عليه المشترى؟
جواب: نعم مع قدرة المشرى تجوز بيعه بلا ضميمة. وكذا المال المغصوب اذا قدر عليه المشترى، فانه يجوز بيعه (والله العالم) سؤال 267: لو اشترى امة هل يجوز أن يطأها دبرا قبل مضى اربعة وعشر ايام؟
جواب: الاظهر الجواز وان كان الترك احوط. نعم لا مانع من ساير الاستمتاعات من غير الوطى.
سؤال 268: لو أعلم ان هذا الشخص الذى باعنى الملح أو غيره من المعادن لا يعطى الخمس، هل يجوز الشراء منه ام لا؟
جواب: اذا علم ان ما اخذ كان بحد النصاب ومع ذلك لم يعط خمسه، مشكل. الا اذا علم انه بقى عنده بمقدار الخمس فانه ايضا لا مانع منه. وكذا اذا لم يعلم ان ما أخرجه من المعادن كان بقدر النصاب أولا، فلا مانع منه.
سؤال 269: زيد به شخص تاجر وجه معين داده و از آن شخص تاجر، برات عين گرفته در بين طريق، قيمت وجه عين ترقى كرده شخص تاجر مىتواند غير عين بدهد يا خير؟ يا آن كه قيمت وجه تنزل كرده باشد صاحب وجه مىتواند غير عين بگيرد يا خير، چه صورت دارد؟
جواب: ليس لواحد منهما تغيير ما عيناه بأن يدفع غير ما عين أو يطالب غير ما تعين. نعم لو لم يوقعا معاملة بين العينين به مثل الصلح، يجوز لكل منهما فسخ الحوالة قبل وقوع القبول من