البيع المذكور فهل يأخذ المشترى غرامة ذلك من البايع أو تبقى عمارته في محلها بأجرة لمالك الاصل أو بغير أجرة؟ وعلى التقدير الاول فالقيمة قيمة اى يوم؟
جواب: الظاهر انه يستحق بقائها بأجرة لمالك الاصل، وان تصالحا في مابينهما بتمليكها لمالك الاصل بعوض أو تمليك الاصل لمالكها فلهما ذلك (والله العالم).
سؤال 330: لو كان لاحد المتبايعين خيار أجل ولم يعلم ورثة الطرفين بغاية الاجل، فهل يبقى ذلك الخيار لورثة ذى الخيار وان طالت المدة، ام يقتصر على محل اليقين؟
جواب: اذا دار الاجل بين ان يكون سنة أو سنتين يقتصر على الاقل المتيقن (والله العالم).
سؤال 331: رجل باع داره بخيار الشرط عند رد الثمن، ثم صالح حق خياره على نحو الذى له مع شخص، بأن يرد ذلك الشخص تمام الثمن وكان له فسخ البيع لنفسه بأن يكون المبيع له، ثم مات البايع وذهب وارثه الى المشترى قبل مجيئ زمان الخيار وتفاسخا البيع، هل يصح هذا التفاسخ ويرجع الدار الى ورثة البايع أو لا، بل يبقى لان يفسخ ذلك النائب؟
جواب: صحة المعاملة المفروضة لايخلو عن اشكال، من حيث انه مناف لمقتضى الفسخ، وان كان غير بعيد خصوصا بملاحظة أخبار خيار الرد 1. وعلى فرض الصحة يشكل جواز التفاسخ، لانه مناف لحق المصالح معه، اذ كما لايجوز للمشترى التصرف المنافى لخيار البايع، كذا لايجوز له التصرف المنافى لخيار المصالح معه بناء على صحة المصالحة.
سؤال 332: باع زيد من عمرو أراضى وأعيانا بشرط الخيار للبايع اذا رد مثل الثمن، ثم مات عمرو وقبل مضى مدة الخيار فسخ البايع، فهل ترت زوجة المشترى من تمام الثمن المردود ربعها أو ثمنها، أو مما يقابل الاعيان فقط؟
جواب: وان كان يظهر من صاحب الجواهر والمحقق الانصارى 2 (قدهما) وبعض آخر في عكس المسأله، وهو ما اذا كان الخيار للميت، أن المدار في حرمان الزوجة من الارث و عدمه انما هو حين الفسخ، ولازمه ارثها في مفروض السؤال من تمام الثمن المردود، بل لعله