ولا يخفى اين كه اگر ملاحظه شود كه بيع دين، تارة بر مديون است و تارة بر غير او، صور مسأله چهل و شش مىشود. كه بيست و پنج صورت متقدمه در بيع بر غير مديون باشد و بيست و يك صورت در بيع بر مديون. زيرا كه چهار صورت لاحقين ساقط مىشود كما لا يخفى.
ثم آنچه ذكر شد حكم دين در غير سلم است. و اما در آن، پس اگر مبيع در سلم أجلش حلول نكرده باشد، جايز نيست بيع آن مطلقا، حتى به حال لاحق، بلكه جايز نيست بيع آن به عين مشخص خارجى نيز، و اگر بعد از حلول اجل آن باشد هم بيع آن قبل از قبض در مكيل و موزون خصوصا در طعام، محل اشكال است، مگر آن كه بر مديون باشد.
و هم چنين ثمن قرار دادن آن از براى دين مطلقا حتى لاحق حال بلكه عين خارجى نيز محل اشكال است، اگر قبل از حلول اجل باشد. و كذا بعد از حلول و قبل از قبض در مكيل و موزون.
سؤال 295: في شراء الخف ونحوه مما يعمل من الجلود من مثل اليهود، وفى حكم بيعها لو اشتراها المسلم منهم، وفي حكمها من حيث الطهارة لو اخذت منهم، وهل يختلف الحكم لو أخبر الذمى المأخود منه ذلك أنه قد اشتراه وأخذه من يد مسلم أولا؟ وعلى الاول هل يفرق بين حصول الاطمينان من خبره وعدمه؟
جواب: لا يجوز شرائها منهم، ويحكم بنجاستها اذا أخذت منهم. نعم لو علم سبق يد مسلم عليها، جاز شرائها ومحكومة بالطهارة. وكذا لو قامت البينة على سبق يد المسلم، ولا يكفى إخبار هم بذلك، نعم لو حصل الاطمينان بذلك بحيث يلحق بالعلم العادى لا يبعد كفايته.
سؤال 296: هل يجوز بيع الحوالة المتعارفة عند التجار مع كون المبلغ المندرج فيها كذا مقدارا من الليرة بمثلها مع الزيادة او النقصان؟ وفى بيع الباون 1 بالليرة مع الشك في الزيادة و النقصان، وفى حكم ما يأخذه التجار ويسمونه بالجعالة تارة وبالباش أخرى.
جواب: اما بيع المبلغ المندرج في الحواله من الليرة بمثلها من الذهب، ليرة كان او غيرها مع الزيادة أو النقصان، فغير صحيح. وكذا الباون بالليرة حتى مع الشك في زيادة احدهما على