الوصية أيضا (والله العالم).
سؤال 572: هل يجب على ولى القاصر أو وصيه اخراج خمس ماله؟ واذا بلغ القاصر ولم يرشد أو شك برشده فهل يكون حكمه فيما ذكر كذلك؟
جواب: في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام لافرق بين البالغ وغيره في وجوب اخراج الخمس، فيجب على ولى القاصر اخراج ذلك من ماله، واما في ارباح المكاسب فتعلق الخمس بمال القاصر محل اشكال فيشكل اخراجه من الولى. نعم، الاحوط للقاصر بعد بلوغه اخراجه، ومع بلوغه وعدم رشده أو الشك فيه أيضا يشكل اخراج الولى و ان كان باذنه، لعدم العلم باعتبار اذنه بعد الشك في رشده (والله العالم).
سؤال 573: سيدى عبدكم وصى على اخراج وصية، وقد اخرجناها، وبقى منها بعض الكفارات ورد المظالم، والميت عين على ناظرا وقد فوضنى الناظر بصرف الباقى بدون أن يعلم الباقى ماهو، ولو اخبرته بتفصيله لطلب شيئا من ذلك، والحقير وان كنت ظانا بفقره و لكن لست على يقين، فلو بينت له ذلك وطلب الدراهم وامتنعت لحصل مفسدة، فاذا كان صرف الكفارات بهذه الرخصة جائزا أفيدونى لاخرجها فيبقى رد المظالم، ألتمس تفويضى باحتسابها على سيادتكم ودفع شئ منها للناظر وتوزيع الباقى على الفقراء تدريجا.
جواب: مع الاطمينان بفقره لابأس بالدفع اليه، ولا يخفى ان في بعض الكفارات لابد من الاطعام، ولا يجوز دفع الدراهم ولا اعطاء شخص واحد أزيد من مد من الطعام مثل كفارة الافطار في شهر رمضان اذا اختار الاطعام دون العتق والصيام. نعم، في كفارة تأخير القضاء الى رمضان آخر يجوز الاعطاء لازيد من المد لشخص واحد، كما ان في كفارة الوطى في الحيض يعطى النقد من الدينار أو نصفه أو ربعه ولا يلزم التفريق بل يجوز أن تدفع الى فقير واحد بتمامها، والاولى اخباره واعطاء مايمكن أن يعطى على فرض الاطمينان بفقره، وفى المظالم الامر مفوض اليكم على ماتريدون، ولا بأس بتفريقها على من يحصل الاطمينان بفقره من دون الاحتساب علينا أيضا والله الموفق وبالنسبة الى جنابكم يكفى مجرد الظن بالفقر لغاية احتياطكم القريب من الوسوسة أدام الله تأييدكم.
سؤال 574: رجل مات وكان مستطيعا من مدة سنين، ولم يوص باخراج الحجة، فقط