نمتنع من الدخول اليها إلى أن تتنجز الوصية؟
جواب: نعم يشكل دخولها اذا كان تماطله لالعذر شرعى، فانها حينئذ مشتركة بين الميت والورثة أو بحكم المشترك.
سؤال 565: جد توفى وقد أقام وصيا على أولاد اولاده، فهل له ذلك أم يرجع امر الاولاد للحاكم الشرعى؟
جواب: نعم، له ذلك اذا لم يكن الاب موجودا والا فهو المرجع ولا يجوز للجد نصب الوصى مع وجوده، وكذا العكس، فلايجوز للاب نصب الوصى مع وجود الجد (والله العالم).
سؤال 566: وصى وضع عندنا دراهم لقاصر وأخذ سندا علينا بالقيمة، فبلغ القاصر و أخذ السند من الوصى وسلمه لاحد الصيارف ليقبضه منا، ونحن لم نتحقق رشد الولد المذكور، فهل تبرء ذمتنا بدفع المبلغ المذكور لمن بيده هذا السند؟
وهل فرق فيما لو علمنا أنه لو تأخرنا عن دفع السند المذكور لابد من أن يرفع علينا دعوى أمام حاكم الجور ويقبض المبلغ منا جبرا أو لم نعلم، أو اذا كنا نعلم بأن حاكم الجور لايحكم له بقبض المبلغ الا بعد بلوغه الاحد وعشرين سنة؟
جواب: لايجوز دفعه اليه أو إلى وكيله الا بعد ايناس الرشد بالفحص عن حاله (والله العالم).
سؤال 567: يجوز للرجل أن يجعل له أربع أوصياء، وإما ثلاثة أوصياء ومقدارهم نظار لاجل اتمام وصيته وانفاذ أمرها؟ أفتونا مأجورين.
جواب: نعم، لامانع من ذلك سواء شرط الانضمام بأن يكون كل تصرف باذن الجميع أو جعل كلا منهم مستقلا في التصرف أو جعل لكل تصرفا معينا (والله العالم).
سؤال 568: اما بعد، يا سيدنا ومولانا إن أبى بنيان بن عبد الحارث من أهالى الحلة لما حضرته الوفاة بأجله الموعود أوصى ولده عبد الحسين، ومن مدة وفاته الى يومنا هذا اثنى عشر سنة، وقد قال في وصيته: " دارى وقف " أيصح قوله في الوقف؟ أفتونا مأجورين مؤيدين.
جواب: اذا كان مراده كونها وقفا بعد موته كما هو الظاهر فليس من الوقف المصطلح، بل هى وصية بايقافها بمعنى عدم التصرف فيها وصرف منافعها في تصرفها المعين، وعلى هذا