دخل في بلاد المسلمين بالامان. وان كان من الحربى الغير المعاهد فله ان يتملكه من باب الاستنقاذ (والله العالم).
سؤال 305: زيد مؤمن، له شركاء مخالفون وكفار، وبيدهم ادارة الاشغال وامر التعاطى بالبيع والشراء، ومن مذهب المخالفين جواز ابتياع الجلد من الكافر فيجلبون الجلود من الافرنج والكفار ويبيعونها بحساب الشركة، فهل يجوز لنا ان نأخذ من الارباح التى حصلت من نتايج الجلود المشتراة من الكافر ونعاملهم بما عاملوا به أنفسهم أم كيف الحكم؟ نرجوا تفصيل حكم المسألة وبيان الحكم المبرء للذمة على فرض عدم جواز تناول النتائج.
جواب: المفروض أن شرائهم الجلود يكون بالمال المشترك بينكم وبينهم. فلا يختص الاشكال بخصوص الارباح، بل يجرى في تمام حصتكم في معاملة تلك الجلود، حيث إن المعاملة باطلة، فلا تملكون الجلود المشتراة من مالكم ولا تملكون ثمنها اذا بيعت وهم مأذونون من قبلكم في الشراء والبيع لكم ولهم، وليست المعاملة مختصة بهم حتى يدخل المطلب في مسألة " عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم " على فرض شموله لمثل المقام، حتى بالنسبة الى المخالف، غاية مايكون أنهم لو لم يكونوا مأذونين من قبلكم في بيع مثل هذه الجلود وشرائها، يكونون ضامنين لحصتكم من المال المشترك حيث اتلفوها عليكم (والله العالم).
سؤال 306: كنا سئلنا سيادتكم دام بحدكم بسؤال صورته: " زيد التاجر اتفق مع عمرو بأن يكتب له مايلزمه لتجارته من الكتابة وأن يأخذ عمرو من زيد ربع ربح تجارته مثلا عوضا عن الاجرة، ولو فرض ان زيدا خسر في تجارته او لم يربح فلا يكون لعمرو شيئا [شئ ظ] وليس عليه شئ من الخسارة، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة؟ وعلى فرض العدم، فهل يكون لعمرو اجرة المثل؟ " فأجبتم مد ظلكم بقولكم: " القرار المذكور ان كان بعنوان الاجارة فهو باطل يستحق اجرة المثل مع جهله بالبطلان بعين العمل، الى آخر ماذكر تموه " فمع علمهما بالبطلان فما الحكم؟ نرجو الجواب.
وأيضا مع علم أحدهما بالبطلان وجهل الاخر.