اجرة الاستنابة من جنسه لاينفع بعد كون الدين نفس مثل الصلوة لا الاجرة، والحاصل أن الدين هو نفس فعل الصلوة، وهو ليس قابلا لان يخرج من التركة، فلا يخفى مافيه، ومن الغريب أنه أطال الكلام في بيان ذلك، مع انه من الوهن بمكان كما لايخفى، إذ لا نسلم أنه يلزم أن يكن الدين من جنس المال فانه لا اشكال في انه اذا كان عليه عمل للغير من باب النذر أو الاجارة ومات يستأجر من تركته، مع انه اذا وجب تفريغ ذمته من الدين وتوقف على بذل مال زايد يجب مقدمة ويخرج من الاصل.
سؤال 686: اذا أوصى بعين معينة، ولم يعلم أنها بقدر الثلث أو أزيد من جهة عدم العلم بمقدار ماله، هل للموصى له أن يتصرف فيها أو لا؟
جواب: مقتضى عمومات الوصية وإن كان وجوب العمل الا أنها اذا كانت مقيدة بعدم كونها أزيد من الثلث عدم النفوذ الا بمقداره، وهو غير معلوم، ولا يجرى اصل عدم الزيادة، مع أنه معارض باصالة عدم مال زايد، فالاقوى عدم جواز التصرف الا بعد احراز الخروج من الثلث.
سؤال 687: اذا أوصى بأزيد من الثلث، لكن لم يعلم أنه يجب عليه الموصى به أولا، كما اذا أوصى با عطاء زيد مأة درهم ولم يعلم أنه تبرع منه أو دين عليه أو نذر أو زكوة واجبة، فهل يجب العمل بها أو لا؟
جواب: يظهر من سيد الرياض 1 وجوب العمل به، حيث إنه حمل كلام ابن بابويه القائل بوجوب العمل بالوصية وإن كانت زايدة على الثلث، على ما اذا احتمال كونه واجبا عليه، و حمل الاخبار الدالة على أنه اذا أوصى بماله كله فهو جايز 2 أيضا على ذلك، لكن الاقوى عدم الوجوب الا بعد العلم بالوجوب، والا فلا يكفى الاحتمال، والعمومات الدالة على وجوب العمل بالوصية 3 بعد تخصيصها بمادل على أن الزائد يرد 4، لا تنفع، وإن كان هذا أيضا مخصصا