وآن مردود است اولا به عدم ثبوت خبر، وثانيا به اين كه اقاله بيع نيست. ويدل على الجواز اطلاق ما يدل على الاقالة أو رجحانها 1 مضافا الى امكان التمسك بجملة من الاخبار الخاصة كصحيح 2 الحلبى عن ابى عبد الله (ع) سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذغان وغير ذلك إلى اجل مسمى، قال (ع): " لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، ويأخذ رأس مال ما بقى من الغنم دراهم "، و صحيح 3 يعقوب ابن شعيب عنه (ع) عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر 4 بمأة دراهم فيأتى صاحبه حين يحل له الذى له، فيقول: والله ما عندى الا نصف الذى لك فخذ منى إن شئت بنصف الذى لك حنطة وبنصفه ورقا، فقال (ع): " لابأس إذا اخذ منه الورق كما أعطاه ". و صحيح سليمان بن خالد 5 عنه (ع) الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لايجد وفائه، فيعرض عليه صاحبه رأس ماله، قال: " يأخذه فانه حلال ". واما مسألهء دويم، پس ممكن است منع به جهت لزوم ربا، وممكن است حكم به جواز بدعوى اختتصاص مادل على حرمته باول العقد، لاماحصل بعد ذلك بسبب فسخ البعض. ولذا جزم بعضهم بأنه لو تلف الدرهم في المثال المفروض يبقى المبيع صحيحا، مع ان التلف قبل القبض موجب لانفساخ العقد بالنسبة الى القدر التالف، ويظهر من صاحب الجواهر 6 الميل اليه. نعم لو تبين بطلان العقد بالنسبة الى الدرهم من الاول بأن كان ملكا للغير بطل البيع من جهة الربا حين العقد فتدبر. و از آنچه ذكر شد معلوم مىشود كه هر گاه جنس ربا را بفروشد به مثل خودش و احدهما معيب باشد، مىتواند رد كند، و مىتواند ارش بگيرد. و ضرر ندارد زياد شدن احد طرفين از جهت ضميمه ارش، چون حين العقد مساوى بوده اند. و لكن احوط اجراء حكم ربا است، خروجا عن خلاف بعض، و احتمالا لشمول ادلة الربا.
سؤال 345: هر گاه مالى را هبه كرد به كسى و قبض هم داد و عين موهوبه باقى است.
و لكن متهب وفات كرد يا واهب وفات كرد، آيا لازم مىشود يا نه؟