بمادل على أنه اذا كان واجبا لايرد ويجب العمل به 1 فالشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك بعموم العام ولا بعموم المخصص، والاصل عدم وجوب العمل، لعدم الدليل بعد ذلك، فيرجع الى عمومات ادلة الارث، وان كانت هى أيضا مخصصة بأدلة الوصية، لانها مثبتة للاقتضاء.
والحاصل أن وجوب العمل بالوصية بعد تخصيصها بالثلث وعدم كونها أزيد معلق على كونها بالواجب، وهو غير معلوم، وعمومات الارث مقتضية للانتقال الى الوارث، خرج ما خرج، ولا يضر كون الشبهة مصداقية بعد استفادة الاقتضاء من عمومات الارث، فتأمل.
سؤال 688: رجل أوصى بمقدار للخمس أو الزكوة أو المظالم أو الصلوة والصوم وكان زائدا على الثلث، ولم يعلم أنها واجبة عليه واقعا واحتياطا وجوبيا أو هى من باب الاحتياط الاستحبابى، فهل يجب العمل به مع زيادته على الثلث أو الزايد موقوف على اجازة الورثة؟
جواب: الظاهر الوجوب، لان الظاهر منه الوجوب.
سؤال 689: رجل أوصى باخراج ثلثه في مصارف معينة، وأوصى بوصية أخرى امر باخراجها من الاصل أو من الثلثين قبل تلك الوصايا أو بعدها، فهل تمضى أولا؟ وهل تقدم على ساير الوصايا اذا كانت مقدمة في الوصية أو لا؟
جواب: لايمضى الا باجازة الورثة، سواء كانت الوصية بها مقدمة على ساير الوصايا أو مؤخرة.
سؤال 690: إذا أوصى باخراج ثلثه في الحج والعتق والزيارة الى الرضا عليه السلام، و ليس ثلثه الا بمقدار الحجة فما الحكم؟
جواب: قد يقال بأنه يصرف في خصوص الحج، والاقوى أنه يقسط على الثلثة، ويتمم بقية اجرة الحج من اصل التركة اذا كان الحج واجبا. نعم، لو لم يمكن أخذ التتمة من الورثة يصرف كله في الحج، لانه واجب، بخلاف الاخيرين.
سؤال 691: هل يجوز للاب أن ينصب قيما على صغاره مع وجود الجد أو لا؟
جواب: لايجوز، لان الجد ولى اجبارى، ومعه لاولاية للوصى والحاكم، الا اذا لم يكن أمينا في حفظ اموالهم، من غير فرق في ذلك بين المال المستقل اليهم من أبيهم أو المال الاخر