يصدق أنه شاك وقد دخل في القيام وإن وجب عليه العود لتدارك شئ آخر.
والحاصل: أن محل السهو بالنسبة الى المتيقن باق، لانه لم يدخل بعد في الركوع، ومحل الشك غير باق، لفرض التجاوز.
الا ان يقال: أنه حيث ترك سجدة في محل السجدة يصدق أنه شاك قبل تجاوز المحل، لان اتيانه للتشهد، او القيام لغو. ففى الواقع هو شك قبل التجاوز. لكنه كما ترى، لان الظاهر أن المدار على الدخول في شئ آخر بعده وان كان باطلا من جهة اخرى، فلو شك بعد الدخول في التشهد في السجدة لا يرجع وان كان تشهده باطلا من جهة فقد ما يعتبر فيه، أو من جهة كونه في غير محله، بان يكون في الركعة الاولى.
ويظهر مما ذكرنا جملة من الفروع مثل: ما اذا شك في القرائة، أو في السورة، وقد دخل في القنوت في الركعة الاولى، فان القنوت وان كان باطلا وفى غير محله إلا أنه محقق لصدق التجاوز. وكذا في نظائرة.
سؤال 100: هر گاه در حال قيام يقين كند كه يا سجده را ترك كرده است، يا تشهد، چه كند؟
جواب: ظاهر اين است كه بايد برگردد و هر دو را بجا آورد، لاصالة عدم الاتيان بالسجدة مع القطع بوجوب الاتيان بالتشهد، لانه المتروك، او المتروك هو والسجدة، ومعه يجب الاتيان بالتشهد ايضا. والحاصل اين كه مقتضاى اصل عدم اتيان، بايد بياورد. وضرر ندارد علم اجمالى به اتيان احدهما چون كه هر گاه مأتى به تشهد تنها باشد ثمرى ندارد، بايد اعاده شود بعد از تدارك سجده.
بلى، محتمل است گفته شود كه: تشهد واجب الاتيان است على التقديرين، ونسبت به سجده، تجاوز محل است، پس تشهد تنها كافى است.
سؤال 101: اذا علم بعد الظهرين والاتيان بالمنافى، أنه صلى سبع ركعات بمعنى أنه نقص ركعة من احدى الصلاتين، فما حكمه؟
جواب: يصلى صلاة واحدة بنية ما في الذمة من الظهر، او العصر.
سؤال 102: اذا كان بعد السجدتين، او بعد التشهد وقبل السلام، عالما بأنه صلى سبع ركعات ولم يعلم انه صلى الظهر ثلاث ركعات، او العصر، فما حكمه؟