دو مقابل آنها، تمام وصايا ممضى است و بايد به آنها عمل شود. و اگر ندارد، پس به قدر ثلث ممضى است و در زايد بر آن محتاج است به امضاء ورثه. و اگر امضاء نكنند، زايد بر ثلث تركه صحيح نيست. و بر اين تقدير، ابتدا مىشود بالاول فالاول، و بر فرض وفاء ثلث به همه، هر گاه در خانه و باغ بر خلاف وصيت نقل به غير كنند، ممضى نيست، مگر به اجازه زوج. و متصدى عمل به وصيت ورثه اند به اذن حاكم شرع يا هر كس را حاكم شرع نصب كند (والله العالم).
سؤال 559: في وصى عن ميت أعطى ثلث ذلك الميت لرجل عارف بواجبات الميت و مستحباته، وكان ثلث ذلك الميت ثلث بستان، فقومه ذلك الرجل العارف وباعه من الوصى، و كان الوصى من بعض الورثة، فهل لباقى الورثة منع ذلك الرجل من بيع الثلث من الوصى أو من غيره أو لا؟
ثم انه لما باعه أعطاه بعض القيمة و ما طله عن الباقى، فمات الرجل العارف وله ورثة، فهل لهم المطالبة باصل الثلث ويرجعون اليه ما أعطاه الى أبيهم أولا؟
ثم لو كانت هذه المسألة بحالها، لكن المعطى للثلث لذلك الرجل هو حاكم الشرع مايكون الجواب؟
جواب: ليس للوصى اعطاء الثلث الى غيره الا على وجه التوكيل، وحينئذ فاذا باع الوكيل على الوصى فيكون كما لو باعه الوصى على نفسه، فإن كان البيع على وفق المصلحة من غير نقص القيمة يكون صحيحا وليس للورثة معارضته، وان كان على خلاف المصلحة فهو باطل وللحاكم الشرعى معارضته لانه حينئذ يكون خائنا ومنعزلا عن الوصاية ان كان متعمدا في ذلك.
وعلى الاول اذا مات الرجل العارف ليس لورثته مطالبة أصل الثلث ولا مطالبة باقى الثمن من الوصى، بل يجب عليه العمل بمقتضى الوصية، وان كان مماطلا فالحاكم يجبره، ومع عدم امكان جبره وامتناعه من العمل ينعزل ويفسخ الحاكم بيعه ويعمل بالوصية. واذا كان المعطى للثلث الى ذلك الرجل الحاكم فالحال على ذلك المنوال (والله العالم).
سؤال 560: ضعيفه او را در وصيتنامه خود درج نموده از حيث دلالت بر وجود وصى