في هذه الركعة باقيا بأن لم يدخل في القيام، او التشهد، يكفيه الاتيان بها في هذه الركعة، و تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركعة السابقة. وان كان بعد الدخول في احدهما فمقتضى الاستصحاب ما ذكرنا من وجوب الاتيان بها في هذه الركعة وقضائها وسجدتى السهو بالنسبة الى الركعة السابقة، لان قاعدة التجاوز بالنسبة اليهما متعارضة. ولا تعارض بين الاستصحابين، بل يعمل بها لعدم لزوم مخالفة عملية.
سؤال 115: هر گاه بعد از نماز شك كند در اين كه شك او موجب يك ركعت احتياط بوده [است]، يا دو ركعت، چه كند؟
جواب هر دو را بكند، و نماز را نيز اعاده كند.
سؤال 116: اذا شك بعد اكمال السجدتين بين الاثنين والثلاث ومع ذلك علم أنه لم يتشهد التشهد الاول، هل عليه أن يأتى بالتشهد ثم البناء على الثلاث، ام لا؟
جواب: وان كان الشك حينئذ في التشهد بالنسبة الى الركعة التى بيده، لاحتمال كونها الثانية ولم يتحقق تجاوز المحل، لكن الظاهر عدم الوجوب، بل يبنى على الثلاث ويتم، و يقضى التشهد بعد السلام، لان المفروض أنه يحتمل كونها ثالثة فليس المحل محرزا، او نقول:
إن مقتضى امر الشارع بالبناء على الثلاث عدم التشهد في هذه الركعة. والا حوط مع ذلك اعادة الصلاة بعد الاتمام وقضاء التشهد وسجدتى السهو.
والظاهر أن الحكم كذلك اذا كان شاكا في ترك التشهد، لان الملاك احتمال بقاء تدارك المشكوك وهو حاصل مع الشك في الترك ايضا ولا تختص بصورة العلم بالترك.
سؤال 117: اذا شك بين الاثنتين والثلاث فيبنى على الثلاث، ثم بعد البناء، شك بين الثلاث المبنى عليه والاربع، بمعنى أنه شك في أنه أتى بالرابعة، ام لا، فبنى على الاربع ثم بعد البناء شك بين الاربع المبنى عليه والخمس، فما حكمه؟
جواب: يمكن أن يقال: يعمل بمقتضى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس. و يمكن أن يقال: يعمل بمقتضى كل من الشكوك، لان هذا ليس من انقلاب الشك، بل له شكوك متعدده، اذ بعد البناء على الثلاث مثلا كان الثلاث متيقنا وجدانا، فيكون الشك بعده شكا بين الثلاث والاربع، لا بين الاثنين والثلاث والاربع وهكذا. وهذا هو الاوجه.
سؤال 118: اذا شك بين الثلاث والاربع وعلم أنه على تقدير الثلاث، قبل الركوع و