أولا في ملك البايع الثانى، ثم انتقاله الى ملك البايع الاول. لكنه لادليل عليه، كما لادليل على التقدير المذكور في قوله: " اشتر بمالى لك " بأن يدعى أنه يصير قبل الشراء داخلا في مالك الماذون، ثم ينتقل منه الى البايع، فعلى الوجه المذكور مقتضى القاعدة بطلان البيع في المثال المذكور، وبطلان الشرط في مفروض المسألة.
ومن هنا يظهر اشكال على القول بأن في ارث الخيار اذا فسخ الوارث ينتقل العوض الى الميت ثم يرثه الوارث، وذلك لان مقتضاه خروج العوض الاخر عن ملك الوارث، فان لازم الاشكال المذكور أن ينتقل العوض إلى الوارث لان المعوض يخرج عن ملكه، فيكون هذا مؤيدا للقول بأن فسخه يوجب الدخول في ملكه، لافى ملك الميت حتى يلزم الارث الجديد، اذ التزام دخول المعوض في ملك الميت أولا ثم دخوله في ملك الطرف الاخر لئلا ينافى انتقال العوض اليه، لادليل عليه فتدبر (والله العالم).
سؤال 338: هر گاه چيزى را بخرد به خيار، و بعد آن را مع الخيار منتقل كند به غير به عقد مصالحه، آيا صحيح است و از براى مصالح له است فسخ يا نه؟
جواب: بعيد نيست صحت، چون مانعى از عمل به مقتضاى عمومات نيست. مگر اين كه لازم مىآيد عند الفسخ، دخول عوض در ملك غير طرف معامله، و اين ضرر ندارد.
و از اين قبيل است هر گاه طلبى داشته باشد كه بر آن رهن كرده باشد، آن را مع حق الرهن نقل كند به كسى، كه ضرر ندارد رهن بودن آن عين از براى غير مرتهن. و امر در اين فرض اسهل است از مورد سؤال، پس بر تقدير اشكال در آن، در اين اشكال كمتر است.
سؤال 339: اذا باع شيئا واشترط الخيار الى عشر سنين، لنفسه ان كان حيا ولو ارثه على فرض موته، فمات قبل انقضاء المدة وفسخ الوارث، فهل يرجع العوض الى الميت ثم الى وارثه أو الى الوارث ابتداءا؟
جواب: ان قلنا في ارث الخيار ينتقل بالفسخ الى الوارث ابتداءا فهنا كذلك بالاولى، وان قلنا هناك بالانتقال الى الميت ابتداء فهنا وجهان لايخفى وجههما، كما لايخفى الثمر المترتب عليهما.
سؤال 340: زيدى حق الخيار خود را كه در بيع مشروط داشت، صلح نمود به عمروى و