لو كانت واجبة من جهة اخرى.
ومحصل المطلب أنه قد يكون احد الواجبين واجبا باى عنوان كان، والاخر واجبا بعنوان خاص وقد يكون كلاهما واجبا بأى عنوان كان وقد يكون لكل منهما عنوان خاص، ففى الاخير يشكل كون فعل واحد كافيا لهما. وفى الاولين لامانع، ولا يضر لزوم جواز أخذ الاجرة من جهتين في مثل المثال المتقدم من اجارة نفسه لشخصين في ارسال خط من كل منهما. و ذلك كما في فعل واحد واجب من جهتين، كما اذا وجب اكرام العالم، ووجب اكرام السيد.
فأكرم سيدا عالما. فلو إستأجر شخصا لخدمة العالم، واستأجره لخدمة السيد، فخدم سيدا عالما. فحال الاجارة حال الطلب من المولى في المثال المفروض فكما يمكن اجتماع الطلبين من جهتين. فكذا يمكن اجتماع الاجارتين، وحال الاجرتين حال الثوابين من الله، أو من المولى.
سؤال 211: هل يجوز في استيجار الحج للميت أن يستأجر رجلا لعمرة التمتع، و يستأجر آخر لحجها، ام لا؟
جواب: الاظهر عدم الجواز، لان حج التمتع، وعمرتها عمل واحد. ولا يجوز استيجار شخصين في أتيان عبادة واحدة بان يأتى كل منهما ببعضها، فلا يجوز أن يستأجر شخص، لصلاة ركعة، وآخر لاخرى منها، وهكذا. ولا يجوز أن يستأجر للوقوف بعرفات شخص، و للطواف شخص آخر، وهكذا.
ودعوى أنه اذا فات من شخص بعض المناسك يجوز أخذ النائب له، فينبغى أن يجوز التبعيض في أتيان تلك المناسك، مدفوعة، بأن ذلك خرج بالدليل. مع أن الفارق موجود. و هو أن النية حصلت للمنوب عنه بالنسبة الى الكل غاية الامر أنه لم يتحقق منه العمل، بخلاف مفروض البحث، حيث أن كل واحد ينوى بعض العمل.
ومما ذكرنا يظهر حال مااذا اريد استيجار الحج البلدى، فاستوجر شخص للمشى الى النجف وآخر للمشى الى الميقات وآخر لاعمال الحج، فإنه لايجوز ذلك لان الاولين لم يأتيا بالمقدمة التى هو المشى من حيث مقدميتها، فما أتيا به ليس مشيا للحج.