و نظير اين است اگر اجير شود از براى نيابت عبادت از براى ميت معينى، و او در مقام عمل، قصد تبرع كند از جانب همان ميت، يا اجير شود كه كنس مسجد كند و او كنس كند به قصد تبرع از براى خودش، وهكذا. وقد صرح بما ذكرناه المحقق القمى (قدس سره) في اجوبة مسائله، قال: " إن استحقاق الاجرة متوقف على قصد العمل المستأجر، سواء كان من الاعمال التوقيفية المقصود على وجه النيابة كالعبادات الواجبة، أو من الاعمال المندوبة المقصود حصول ثوابها للمستأجر وإن لم يقصد النيابة، كالاستيجار لقرائة القرآن بأن يجعل ثوابها للمستأجر، أو من الاعمال التوصلية كالخياطة وعمل اللبن وغيرهما، حتى لو استأجره لخياطة ثوب معين وقصد الموجر الغصب، فخاطه بعد الغصب فلا اجرة له، لانه انما قصد الخياطة لنفسه " انتهى.
سؤال 513: زيد آجر عمروا دكانا مدة سنة مثلا بأجرة معلومة معاطاة، وشرط المستأجر على نفسه بأن يدفع ما تأخذه الحكومة سيما على هذا الدكان وما يلزمه من تصليح في البناء تبرعا منه بدون رجوع على الموجر، فهل تصح هذه المعاملة؟ وعلى فرض العدم فهل من طريقة تصحح ذلك كالنذر؟
جواب: لامانع من صحتها، وكون مقدار ماتأخذه الحكومة أو مايصرف في ترميم البناء مجهولا لايضر بعد معلوميته بحسب التخمين، ولا تعد المعاملة بهذه الجهالة غررية فالاقوى صحتها، ومع ذلك لو لم يشترط والتزم بذلك بمثل النذر كان أولى وأحوط (والله العالم).
سؤال 514: هل يجوز للرجل أن يطلب من أولاده خدمة البيت وغيره بدون أجرة، أم يجب عليه أن يستأجرهم ويكون عليه أن يقوم بلازمهم من مأكل وملبس؟
جواب: ليس له اجبارهم على الخدمة تبرعا بل لابد من رضاهم. نعم، اذا امتنعوا من ذلك ومن الاجارة لايجب عليه نفقتهم، لتمكنهم من تحصيل النفقة ومع الاجارة يصرف مال الاجارة في نفقتهم برضاهم، أو يعطيهم ليصرفوا في نفقتهم، وإن زاد فلهم وإن نقص فعليه التتميم.
سؤال 515: هر گاه اجير شد كه جامه زيد را خياطت كند و خياطت كرد. لكن بعد از تماميت خياطت، آن جامه را تلف كرد. آيا مستحق اجرة المسمى هست يا نه؟ و آيا جامه را