سؤال 136: ما يقول مولانا في رجل صلى فلما صار في التشهد الا خير ذكر أنه ناسى سجدة. وناسى تشهد الاوسط، وذكر أنه شاك في الصلاة ولم يذكر ما شكه. هل هو بين الاثنتين والثلاث، أو الثلاث والاربع، أو الاثنتين والاربع، أو الاثنتين والثلاث والاربع، أو الاربعة والخمسة؟ أفتونا مأجورين!
جواب: ينبغى أن نذكر مسائل لعله يتضح بها حكم المسألة.
الاولى: اذا علم أنه ترك سجدة ولا يدرى أنه من الركعة التى بيده، او من السابقة، و المفروض دخوله في غيرها وجب عليه بها في تلك الركعة وقضائها بعد السلام، كما هو مقتضى العلم الاجمالى، اذ قاعدة التجاوز متعارضة، ولكن الاحوط اعادة الصلاة ايضا.
الثانية: اذا علم أنه شك بين الاثنتين والثلاث مثلا فبنى على الثلاث، ثم بعد ذلك شك في أنه هل كان بعد اكمال السجدتين حتى يكون مافعله صحيحا، او كان قبله حتى يكون باطلا بنى على الصحة، لقاعدة التجاوز.
الثالثة: اذا علم أنه شك في الركعات وبنى على الاربع مثلا ولكن لايدرى أنه شك بين الثلاث والاربع مثلا، او بين الاثنتين والاربع، ففى اجراء حكم الشكين بعد السلام، او رجوعه الى حاله الفعلى، حيث أنه فعلا شاك بين الاثنتين والثلاث والاربع فيعمل عمله، وجهان.
اوجههما الثانى.
الرابعة: اذا شك بين الاثنتين والثلاث مثلا، وشك مع ذلك في أنه هل ترك السجدة الثانية من الركعة التى بيده، ام لا؟ والمفروض أنه دخل في الغير، فهل يجرى قاعدة التجاوز عن محل السجدة فيبنى على اتيانها، ويعمل عمل الشك بين الاثنتين والثلاث. او يحكم ببطلان الصلاة من حيث انه شك بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين، اى قبل احرازها، وجهان.
اوجههما الاولى. واحوطهما الثانى.
الخامسة: اذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس مثلا فالا حوط عمل الشك بين الاثنتين والاربع، والثلاث والاربع، والاربع والخمس، ثم اعادة الصلاة، لانه ليس من الشكوك المنصوصة.
اذا عرفت هذه المسائل فنقول: في فرض السؤال إما أن يكون عالما بأن السجدة المنسية ليست من الركعة التى بيده، وإما يحتمل أن يكون منها، ففى الصورة الاولى، الاحوط الاتيان