جواب: اذا كانت القسمة باذن الحاكم الشرعى من طرف الغايب والصغير يمكن حملها على الصحة مالم يثبت الوصى دعواه عند الحاكم الشرعى، والا فيشكل الحكم بالصحة و التصرف في الحصة (والله العالم).
سؤال 711: في امرأة تملك دارين وبعض اسباب قالت حين حضرها الموت: " فلان وصى "، وما از دادت على هذا كلاما ولم تبين أنه على ماذا، ثم إن بعض ارحام الميتة الذى يقطع الوصى بصدقه قد شهد عند الوصى بأن الميته قبل وفاتها بأربعة شهر في حال صحتها قالت واشارت الى واحدة معينة من الدارين: " هذه الدار لبناتى فانهن مهضومات، وربما لا تقع الملائمة بينهن وبين ازواجهن ": فاللازم والاحوط لهذا الوصى أن يأخذ الثلث من جميع ما تركت أو يأخذ ثلث ماعدا هذه الدار؟
جواب: على فرض صدق ذلك البعض من الارحام أنها قالت: " هذه الدار لبناتى " ليس هذا الكلام منها اقرارا ولامن التمليك المنجز حال الحياة، اذ ليس فيه ذكر الايجاب منها والقبول منهن، فالظاهر أنه منها وصية، خصوصا بملاحظة قولها: " فانهن مهضومات وربما لا تقع الخ "، فان ظاهره الوصية لهما بعد موتها، وعلى هذا فان لم يقطع بصدق ذلك البعض لبعد ذلك ولم يفهم منه ارادة الايصاء منها فاللازم أخذ الثلث من الجميع، وإن علم انها قالت وكانت في مقام الايصاء فيمضى من الثلث، فان كانت بقدر الثلث أو أزيد فليس للوصى بعد اخراج الثلث من غيرها (والله العالم).
سؤال 712: مايقول سيدنا فيما لو أوصى الميت أحد ولديه بمحضر من المسلمين، وذلك قبل وفاته بست سنين، وكان وراثه ثلاث بنات وولدان أحدهما الوصى، وعلى الموصى ديون، وله أملاك من فلحاتى، فعين حين الوصية أربع حواض مجموع مايستحقه من بستان معروفة بالفوقائية لبناته الثلاثة وما بقى من املاكه للذكور من ولديه بعد اخراج ثلث الوصية يقسم بينهما مناصفة، فقام الوصى بما أوصاه بعد موت الموصى بما أوصاه أبوه من دفع الديون وما يجب للميت وما عين المورث للوارث، فتصرف الورثة مدة عشر سنين، وحين التاريخ ادعت البنات الجميع ارث ابيهن، فهل لهن ذلك أم لا؟ وهل الوصية ثابتة مع وجود الشهود أم لا؟ و هل التعيين نافذ من الميت للوارث أم لا؟