مصرف را ذكر كرده باشد. و الا اگر دينى واجب بر ذمه او معلوم باشد از قبيل خمس و زكات و رد مظالم و امثال آن، پس متعين است. و الا صوم وصلوة و كفاره ورد مظالم احتياطى صرف مىكنند. و با عدم اين ظهور، پس اگر قدر متيقن است، قصر بر آن مىشود و الا باطل است.
بلى، اگر وصيت به صرف ثلث كرده باشد بدون تعيين، بلكه با تعيين وصى هم، و مصارف آن را معين كرده يا نكرده باشد، پس كه بگويد: فلان وصى من است، مىتواند ثلث را بگيرد اگر چه ما بين آن وصيت و اين كلام مدتى گذشته باشد.
سؤال 641: في رجل قسم ملكه على اولاده، وهم غير عازلين عنه في المأكل و المشرب، وأخرچ له ثلثا لتنجيزاته بعد موته، ثم بعد سنتين مرض ومات، فعند امتناع الورثة من اخراج الثلث المعهود كله يرجع ميراثا بحيث يكون للميت ثلث من الثلث، أو ليس للوارث حق فيه؟ أفتونا مأجورين.
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم اذا ملكهم منجزا في حال حياته من غير تعليق على الموت وأبقى لنفسه ثلثا فاذا مات ولم يجز الوارثون ليس له الا ثلث الثلث. نعم، لو علم أن عليه من الواجبات المالية أو البدنية بمقدار ذلك الثلث يكون كله له ويصرف فيها.
سؤال 642: مايقول مولانا حجة الاسلام في مالو علم الوصى باشتغال ذمة الميت لشخص بمائة مثلا، وهناك ورثة قصر، فهل يجب عليه الدفع أم لا؟ أفتونا مأجورين.
جواب: اذا علم علما قطعيا باشتغال ذمة الميت فعلا وكان وصيا حتى في اداء ديونه يجب عليه ادائه من غير حاجة الى بينة، وان احتمل الوفاء أو ابراء الديان يحتاج الى اليمين الاستظهارى عند الحاكم الشرعى، بل الاثبات عنده بالبينة واليمين على الاحوط (والله العالم).
سؤال 643: رجل توفى وأوصى، فادعى الوصى أنه يطلب الميت، وقد كانت معاملة بالبين، لكنه لم يبرز دفاتر تجارة، وليس عنده شهود ولاسند، فلم تقبل الورثة، يجوز له أن يأخذه من الثلث أم لا؟
جواب: أما بينه وبين الله فله ذلك، وأما في ظاهر الشرع فلا يجوز الا بعد الاثبات