فقير محسوب نيست.
سؤال 703: ما يقول جناب مولانا حجة الاسلام في رجل عقد على امرأة ثم علم أنها كانت قبل عشر سنوات معقودة على غلام في صغرهما، فطلقها أبو الغلام المعقودة عليه، ثم عقدها ثانية، ثم بعد موت أبى المرئة ادعى أخوها أن عقد البنت كان من اذنى وأبوها ما عقدها، وادعت البنت أنى كنت قاصرة لم أعرف معنى العقد، وادعى العاقد لهما أنه عقدها من وليها، هذا كله بعد عشر سنوات،، وحالا الطفل قاصر، فهل ادعائها وادعاء أخيها وادعاء العاقد تقبل على الغلام؟ وهل طلاق أبى الغلام يقبل أم لا؟ افتنا مأجورا ايدكم الله تعالى.
جواب: مجرد العلم بوقوع عقد على تلك الامرئة مع عدم العلم بأنه من وليها أولا، لايضر بصحة عقد الرجل. نعم، على فرض وقوعه صحيحا لايصح طلاق أبى الغلام (والله العالم). و هذا مثل ما اذا علم أنه جرت صيغة البيع على دار زيد، ولم يعلم من الموجب ومن القابل، فمثل هذا لايحمل على الصحة، لان الاصل عدم وقوع العقد من المالك أو وكيله أو وليه (والله العالم).
سؤال 704: مولانا وسيدنا! أولاد مع أبيهم في بيت واحد، وكل شئ يحصل بأيديهم من فلاحة أو غيرها يسلمونه بيد أبيهم، وأبوهم لاقابلية له عاجز من كل شئ سوى الاكل و الشرب، ولاحد الاولاد قرابة في مكان ناء عنهم، فأعطى القرابة الولد ارضا وبذل له ماتحتاج من بذر وغيره، فحصل من الارض طعاما باع الولد بعض الطعام وسلم قيمته الى ابيه قبل موت أبيه بيومين، وبعد موت أبيه قبض على باقى الطعام ولم يعطه، أللوصى جبره وأخذ مابقى من الطعام واخراج الثلث منه واعطاء الباقى للورثة أم ليس له ذلك؟ أفتنا مأجورا.
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم ليس للوصى جبره واخذ مابقى من الطعام واخراج الثلث منه، وبعد أن أعطى القرابة الارض والبذر لذلك الولد فلا دخل للطعام بأبيه وليس من تركته (والله العالم).
سؤال 705: لو أوصى الميت الى خائن عالما بخيانته فهل تصح وصيته أم لا؟ وعلى تقدير عدم الصحة فهل للميت حينئذ ثلث يكون بنظر الحاكم أم لا؟
وعلى تقدير الصحة فلو تصرف الوصى في الثلث بوجه يحتمل فيه الخيانة أو يظن بها من