بالاصل أو الثلث ولانه لافائدة للوارث في رقيته.
الثانى، وقيته أجمع، لان صحة المنجز من المريض موقوفة على وصول ضعفه الى الورثة، و هنا لاشئ لهم.
الثالث، حرية ثلثه خاصة.
وعلى الاول تجرى عليه احكام الحر، فمؤنة تجهيزه ليست على السيد، وعلى الثالث يجرى عليه حكم المبعض، وعلى الثانى تمام مؤنة تجهيزه على السيد. والاقوى هو الوجه الاول وبعده الثالث، وهو وان كان الاوفق بالقاعدة على هذا القول، الا أن الادلة الدالة على كون المنجز من الثلث منصرفة عن مثل هذه الصورة (والله العالم).
سؤال 578: مايقول سيدنا في رجل أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته ولم يعين فيه لاصوما ولا صلاة ولا كفارات ولا مظالم، فما يصنع الوصى؟ نرجوك تفصيل ذلك.
جواب: يجب على الوصى استعلام حال الميت وما عليه من الحقوق المالية والبدنية، فيصرف الثلث فيما يعلمه من تلك الواجبات، فإن وفى بها فهو والا قدم المالية كالخمس و حق الامام والزكاة والمظالم والحج والكفارات على البدنية كالصوم والصلاة، وإن فضل شئ من المعلوم من ذلك صرفه في المحتمل من الواجبات، فإن فضل شئ صرفه في مطلق وجوه البر مقدما للافضل فالافضل، وإن لم يف بالواجبات المالية وزع عليها (والله العالم).
سؤال 579: مايقول سيدنا في الوصى لو فرط في اخراج الثلث إما صرفه في غير المشروع أو جعله مثل سائر املاكه، فهل للناظر جبره ولو بالظالم أم لا؟ افتنا مأجورا.
جواب: لو فرط أو صرفه في غير الوجه المشروع ينعزل عن الوصاية، وينصب الحاكم الشرعى غيره مقامه (والله الحاكم).
سؤال 580: كسى وصيت نموده به منافع ملك معينى از املاكش الى انقراض العالم، كه به مصارف خود برسد مصارف معينه، آيا وصيت صحيح است يا نه؟ و آيا ميزان ثلث كه ميت حق دارد، قيمت ملك را حساب مىكنند، يا اجاره ملك را، چون اجاره ملك كم كم زياده از قيمت اصل مىشود، بلكه زيادتر از اصل تركه مىشود؟
جواب: بلى، وصيت مفروضه صحيح است. و كيفيت ملاحظهء خروج از ثلث اين است كه