اگر چه على رسم القباله در قباله، مقبوض في المجلس مذكور شده لكن در واقع و نفس الامر شش ماه است. اگر چنانچه عمرو در رأس شش ماه وجه را نداد، زيد مىتواند ملك را فسخ كند شرعا يا خير؟
جواب: هر گاه معلوم شود كه ثمن را قبض نكرده است و اقرار او على رسم القباله بوده است و مدت هم تا شش ماه بوده هر گاه تخلف كند مىتواند فسخ كند، لكن اگر دادن در آن اجل يعنى در رأس و موعد شش ماه به نحو اشتراط باشد. و الا اولا او را اجبار مىكند بر اداء و اگر با اجبار هم نداد يا ممكن نيست اجبار او، در اين صورت فسخ مىكند.
و مراد از اين كه به نحو اشتراط نبوده آن است كه به نحو صرف ذكر اجل بوده پس حكم او حكم ما لو استفيد التعجيل من اطلاق العقد، فان التخلف عن ذلك لايثبت خيارا في ابتداء الامر و انما يثبت اذا لم يمكن اجباره أو لم يجدى في التحصيل. (والله العالم) سؤال 312: في أناس يمضون الى الهند ويشترون اجناسا وبها أناس يضمنون لهم سلامة أموالهم الى أوطانهم بأجرة معلومة مثلا من المائة لهم اثنان أو ثلاثة، فان أصاب اموالهم تلف يسلمون لهم قيمة الاموال، هل يجوز هذا العمل؟ وهل فيه ترك الاتكال على الله، والاعتماد على المخلوق لحفظ المال؟ افدنا مما علمك الله ولك الاجر. والعمل المذكور باصطلاحهم يسمونه " بيمه ".
جواب: المعاملة المذكورة ليست شرعية، واذا اريد تطبيقها على الوجه الشرعى، له أن يصالح ماله لصاحب البيمة بالقيمة المعينة ويشترط عليه أن يكون له خيار الفسخ اذا اعطى مائة درهم الى زمان معين، وحينئذ فان تلف المال فله القيمة، وان سلم يسلم اليه مائة درهم و يفسخ المعاملة، هذا ويجوز ان يتصرف في المال الذى يأخذه من صاحب البيمة على فرض التلف من جهة رضاه بذلك ولو مع فساد المعامله، كما انه أيضا يعطيه المأة درهم برضاء ولو مع فساد المعاملة في صورة السلامة، هذا ولو كان صاحب البيمة من الكفار الحربيين فالامر سهل، لان ماله فيئ للمسلمين، ولو كانت المعاملة فاسدة.
سؤال 313: ماقولكم في بعض أناس يضمنون اعمارهم عن الموت مثلا بحط عمره عن عشرة آلاف روپيه الى سنة، ويسلم مثلا مائة روپيه، فان مات يسلم الضامن العشرة آلاف الى