و نمىشود اجارتين هر دو باقى باشد تا رجوع كند مستأجر اول بر اجير به اجرت المثل هر گاه اجازه كرد عقد ثانى را از براى موجر.
و از آنچه ذكر شد معلوم مىشود حكم صورتى كه مستأجر اول اذن دهد اجير را در اجير غير شدن. بلى، در اين صورت لازم نمىآيد اشكال متقدم در آن صورتى كه اجرة المسمى در اجاره دويم مال موجر باشد. پس اذن او در اجاره، اذن است در تفويت حق الخياطه خودش.
و بدون اشكال حق او ساقط مىشود و به سقوط آن اجاره اول باطل مىشود. نظير اذن مرتهن در بيع راهن.
فإن قلت: اذا استأجره للخياطة فقد ملك منفعته، لا ان يكون له حق الخياطة، وبعبارة اخرى مقتضى الاجارة تملك المنفعة لا ثبوت حق الانتفاع ولا كون ذمته مشغولة بالمنفعة فلا مورد للاسقاط ولا لابراء ما فى ذمته، فكيف يصح الاذن في الاجارة الثانية وكيف يكون اذنا في الاسقاط أو الابراء؟!
قلت: لا نسلم أن مقتضاها ذلك في جميع المراد، وفى مورد يكون كذلك نقول: إنه من باب الاذن في ابطال ملكيته.
ومما ذكر في المقام ظهر حكم مااذا عمل للغير بدون عقد الاجارة، بل تبرعا أو بمجرد الاذن والاستدعاء منه، فان للمستأجر الاول الفسخ أو الرجوع الى أجرة المثل على الموجر أو يتخير بين الرجوع عليه أو الرجوع على من عمل له اذا صدق عليه أنه فوت مال المستأجر، و ظهر أيضا حكم مااذا آجر نفسه بجميع منافعه، فان في هذا الفرض اذا أجاز المستأجر الاجارة الثانية يملك اجرة المسمى مطلقا، لان هذا أيضا من جملة منافعه، واذا عمل للغير لا بعنوان الاجارة فأجرة المثل له، بل وكذا ان جاز مباحا وهكذا (والله العالم).
سؤال 524: شخصى خدمت يكى از امراء دولت را مىكند و نمىداند كه آن شخصى كه مخدوم است، اموالش از مواجب شاهانه بدست آورده يا ارثا، و در صورت ارث هم نمىداند كه مال مورث مخلوط است از ارث پدرى و از مواجب. آيا مواجبى كه به خادم مىرسد، با جهل خادم به اين كه اين وجه از چه طريق است يا ظن به اين كه از همان مال مخلوط ارثى است، آيا جايز است از براى خادم اجرت گرفتن به اين قسم؟ و اگر از اين اجرت خادم متمول