المشترى لجهل زمان الانقطاع، نظير بيع سكنى المطلقة، حيث إنه لا نعلم زمان خروجها عن العدة اذا كانت بالاقراء، قال: ولو باعه، من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف، فالظاهر جوازه لعدم الغرر، ويحتمل العدم. الى ان قال 1: وكذا لو باعه ممن انتقل اليه حق الموقوف عليه.
نعم، لو انتقل الى الواقف ثم باع صح جزما، انتهى.
لان جزمه بالصحة في هذه الصورة يقتضى تبعية المنفعة للعين حينئذ وإلا بقى اشكال الجهالة، إلا أن يقال: لعل مراده ما اذا كانا بانيين على تبعية المنفعة، فلا ينافى عدم التبعية في صورة الاطلاق التى هى محل الكلام.
وكيف كان يظهر من صاحب الجواهر خلاف ما ذكرنا، وأن المنفعة في تلك المدة ليست تابعة للعين، فهى باقية على ملك البايع الى انقضاء المدة، ومحصل ما ذكره في وجهه أن تبعية المنفعة انما هى اذا لم يكن ملكيتها بسبب آخر غير ملكية العين، قال: [فان ظ] مع تعدده كأنه مالك لشيئين باع أحدهما دون الاخر.
قال في باب السكنى والعمرى 2 بعد مانقل عن المسالك عبارة تدل على أنه لو ملك المعمر العين ثم باعها يصير العين والمنفعة كليهما للمشترى: " وفيه أن البيع لا يقع الا على العين، والمنفعة تابعة باعتبار تبعية النماء للاعيان في الملك، فمع فرض كون المنفعة مستحقة للمعمر بعقد العمرى لايصح تناول عقد البيع لها، ضرورة عدم تبعيتها للعين المملوكة بسبب الملك كما هو واضع، وكذا العين المستأجرة ونحوها ".
وكلامه هذا وإن كان في الصورة الاولى، وهى مالو باع مالك العين عينه لمالك المنفعة، لكن مقتضى التعليل شموله للصورة الثانية أيضا، وهى صورة العكس. نعم لايجرى تعليله في صورة العكس فيما اذا زال السبب المانع عن التبعية، وكان الحكم بملكية مالك العين للمنفعة لاجل التبعية لالملكية جديدة، كما اذا رجعت المنفعة اليه بالاعراض من المستأجر، بناء على كونه مخرجا عن الملك، أو بفسخ العقد الموجب لنقلها، فان الحكم بملكيته المنفعة حينئذ إنما هو بالتبعية، فلا يكون هناك مملوكان فيه، والتحقيق ماذكرنا من التبعية مطلقا.
سؤال 509: هر گاه اختلاف كردند اجير و مستأجر در اين كه جامه را قبا كند يا پيراهن، و