في الركعات بعد احراز الاثنتين.
سؤال 124: اذا شك في فعل وهو في محله، ثم نسيه وتجاوز عنه، أو شك بعد التجاوز، ثم أتى به نسيانا، فما حكمه؟
جواب: أما الصورة الاولى: فإن لم يدخل في ركن بعده يأتى به وبما بعده. وإن دخل في ركن بعده فان لم يكن المنسى ركنا صحت صلاته وعليه سجدتا السهو، للنقصان. وإن كان ركنا فالظاهر بطلان الصلاة. إما لانه ترك الركن ظاهرا، وإما لعدم احراز الركن. ومقتضى القاعدة، البطلان بعد عدم دليل على الصحة.
واما الصورة الثانية: فان لم يكن المنسى ركنا فلا اشكال في صحة الصلاة. والظاهر وجوب سجدتى السهو للزيادة. وإن كان ركنا، فهل يبطل الصلاة، اولا؟ وجهان: من أنه زاد ركنا ظاهرا.
ومن عدم العلم بالزيادة الواقعية، ولا دليل على البطلان بالزيادة الظاهرية. مع امكان منع صدق الزيادة اصلا، لان مقتضى قاعدة التجاوز ليس البناء على الاتيان والحكم به، بل المضى وعدم الاعتناء.
نعم، ظاهر قوله: " هو حين يتوضا أذكر منه حين يشك " 1 البناء على الاتيان وترتيب آثاره.
ودعوى أن قوله: " لا تعاد " 2 يدل على البطلان من قبل الخمسة زيادة ونقصانا ممنوعة. بل الظاهر منه، الاختصاص بالنقص. وعلى فرض التعميم، لا نسلم شموله للركوع الظاهرى، او السجود الظاهرى. فتامل! والاحوط، الاعادة بعد الاتمام.
سؤال 125: هر گاه شك كند در فعلى و محل آن باقى باشد پس اتيان كند، يا بعد از محل و اتيان نكند، بعد معلوم شود كه در صورت اولى اتيان كرده بوده، و در ثانيه معلوم شود كه اتيان نكرده بوده، نماز او صحيح است، يا نه؟
جواب: اگر غير ركن باشد صحيح است. و اگر ركن باشد، باطل است.
سؤال 126: اذا كان قائما وعلم أنه إما ترك السجدة من هذه الركعة التى قام عنها، أو سجدة واحدة من الركعة السابقة، فما حكم صلاته؟