سؤال 343: هر گاه مبيع و ثمن هر دو مشتمل باشند بر نقد و عرض، يا أحدهما چنين باشد و ديگرى از نقدين باشد، آيا حكم وجوب قبض مجلس در آن مقدار نقد، جارى است يا نه؟
جواب: بلى جارى است. چنانچه ظاهر كلمات علماء است.
ويدل عليه مضافا الى امكان شمول العمومات، خصوص جملة من الاخبار كخبر 1 ابى بصير سئلت أبا عبد الله (ع) عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال (ع): لا بأس به: وقال: وسئلته عن بيعه بالنسية، فقال (ع): اذا نقد مثل ما فى فضته فلا بأس أو ليعط الطعام، وفى خبر عبد الله بن سنان عنه (ع): لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة نسيا اذا نقد ثمن فضته، وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما، ولينسه ان شاء، وخبر محمد بن مسلم قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم، فقال (ع): نعم وبالذهب، وقال: انه يكره أن تبيعه بنسية، وقال: اذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس 2.
وعن الدروس: لو جمع بين الربوى وغير في عقد جاز، فان كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض مايوازيه في المجلس. وفى الجواهر 3: " مقتضى اطلاق النصوص المزبورة و ما شابهها من الفتاوى المتضمنة لوجوب نقد ما يقابل الحلية لو كان الثمن نقدا في المجلس و تأجيل ما عداه، جريان حكم الصرف عليه اذا بيع بالاثمان، ولو ضم اليها غير ثمن فيقبض ما بقابل الحلية منها ويؤخر الباقى ان شاء. " سؤال 344: آيا جايز است اقاله بعض مبيع يا نه؟ و بر فرض جواز، هر گاه مستلزم ربا شود جايز است يا نه؟ مثل آن كه بفروشد يك من از گندم و يك درهم را به دو من گندم و دو درهم، و بعد اقاله كنند نسبت به من گندم يا به درهم.
جواب: بلى اقاله در بعض جايز است. بدون فرق ما بين سلم وغير آن، خلافا لبعض العامة حيث منع في السلم محتجا بأنه يصير سلما وبيعا وقد نهى 4 النبى (ص) عن بيع وسلم.