الدالة على أن خير القرض ماجر نفعا 1.
و اما شرط بلد ديگر، پس بعيد نيست جواز آن، چنانچه مذهب جماعتى است. اگر چه مقتضاى اخبار متقدمه، منع است. و وجه جواز، جمله اى از اخبار خاصه است:
منها خبر الكنانى عن الصادق (ع) في الرجل يبعث بمال الى ارض، فقال الذى يريد أن يبعث به أقرضنيه وانا أوفيك اذا قدمت الارض، قال (ع): لابأس. 2 ومنها خبر اسماعيل بن جابر 3، قلت لابى جعفر (ع): يدفع الى الرجل الدارهم، فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط عليه ذلك، قال (ع): لابأس.
ومنها خبر يعقوب بن شعيب 4، قلت لابى عبد الله (ع) يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لابأس.
لكن احتياط به ترك شرط مذكور [ترك] نشود. از جهت اين كه اخبار مذكوره، اگر چه أخص اند از اخبار منع، لكن ضعيف السند مىباشند.
سؤال 412: در وقت اداى دين، شخص مديون ده قران به ازاء نه قران بدهد يا بعكس آن، بدون آن كه در قرض شرط شده باشد، چه صورت دارد؟
جواب: اما در صورت اولى، پس ضرر ندارد. چون مرجع آن به هبه آن مقدار زياده است. ويدل عليه جملة من النصوص، كحسن الحلبى 5، سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها، فقال ع: " لابأس، اذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها كلها كان أصلح ". و خبر خالد بن الحجاج 6، سئلته عن رجل كانت لى عليه مأة درهم عددا فقضاها مائة وزنا، قال ع: " لابأس مالم يشترط "، قال وقال: " جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط ".
فان الظاهر بقرينة الخبر الاول أن مع الوزن يصير أزيد، والنصوص الدالة على أن خير