في تعمير البقية.
و كذا اذا لم يمكن الابقاء و لم يكن البيع باذن الحاكم الشرعى الذى هو المرجع في هذه الامور والعارف بالاحكام. وان كان باذن الحاكم العمل بمقتضى قاعدته من صرف ثمنه في شراء مكان آخر، فالبيع صحيح، لازم، وعلى فرض البطلان فالنخيل المغروسة ملك للمشترى فانه قلعها. والاولى التصالح على ابقائها مع الاجرة للارض او شراء اهل الوقف اياها من المشترى. (والله العالم) سؤال 263: في بستان وقف تشريك على الذرية الذكور دون الاناث، وقد صار تشاكس ونزاع بين الموقوف عليهم من مدة خمس سنوات، وقد آل البستان الى التلف وبعض النخيل مات، والباقى اذا بقى على هذا الحال هذه السنة ويتلف. هل يجوز أن يباع من عنده نصف، الى احياء النصف الاخر وتعميره وإما يستأجر عقود مدة تسعين سنه؟
جواب: لا يجوز بيع الوقف ولا اجارته تسعين سنة. واذا آجره البطن الموجود تنفسخ الاجارة بعد موته ويرجع الوقف الى البطن اللاحق. (والله العالم) سؤال 264: چه مىفرمائيد در اين كه هر گاه شخصى ملكى وقف كرده از قبيل حسينيه و تكيه و خانه و وجهى هم به جهت مصارف تعمير آنها قرار نداده و حال موقوفات مزبوره مشرف به انهدام است. بلكه بعضى جاهاى آن هم خراب شده و فايده و وجه اجاره هم ندارد كه صرف تعمير آنها بشود. آيا در اين صورت جايز است فروختن آنها و از قيمت آنها ملكى خريده شود و وقف شود كه فايده داشته باشد، كما اين كه در رسالهء ذخيرة المعاد مرحوم مبرور آقا شيخ زين العابدين (نور الله مرقده) امضا فرموده اند فروختن آنها و تبديل كردن به ملكى كه فايده داشته باشد، يا جايز نيست فروختن آنها اگر چه معدوم صرف شود؟
جواب: هر گاه متبرعى نباشد كه آن را تعمير كند و ممكن نباشد اجاره دادن آن را مدتى كه خلاف مصلحت نباشد و صرف مال الاجاره در تعمير، و به عبارت اخرى ممكن الانتفاع على وجه الوقفية نباشد، جايز است بيع آن و خريدن ملكى ديگر و وقف كردن براى جهتى كه واقف قرار داده بوده (والله العالم).
سؤال 265: من خصوص عزة الطعام والفقراء في شدة، ويوم التاريخ حقة الشعير في سبع