لله، ولو قال: " للحسين عليه السلام كذا وللعباس (ع) كذا " ولا ينعقد بغير الصيغة بمجرد النية و ان كان الاحوط العمل به، وكذا الوقف يشترط في تحققه الصيغة.
التاسعة عشر: الشركاء في الملك اذا أراد احدهم القسمة وكان الملك قابلا لها وجب على الاخر قبولها اذا لم يكن فيها ضرر عليه، واما اذا لم يكن قابلا للقسمة فاللازم المراضاة بينهما بأحد الوجوه من اجارة أحدهم أو اجارته على الغير أو بيعه وقسمة ثمنه ونحو ذلك، وليس لاحدهم الامتناع عن جميع الوجوه والا أجبره الحاكم على اختيار أحدها.
العشرون: لابأس باجارة نفسه للكافر في عمل مباح مع عدم استلزامه محرما آخر.
الحادية والعشرون: ليس للوصى عن ميت الايصاء الى آخر عند موته الا اذا اذن له الموصى في الايصاء، واذا وكل الوصى وكيلا في العمل بالوصية مع كونه مأذونا في التوكيل ثم مات ذلك الوصى بطلت الوكالة ورجع الامر الى الحاكم الشرعى ان لم يعين الموصى وصيه بعد موت هذا الوصى.
سؤال 571: من تعبد زمانا طويلا وهو جاهل في إحدى المسائل العملية في الوضوء أو الصلاة أو غيرها، ثم انكشف له ذلك في وقت لايمكن القضاء وأدركه الموت، وهو لم يكن غافلا بل يسئل عن امور دينه وهو متقيد مؤد للواجبات، فهل يعذر من أجل ذلك الناقص أو الزائد؟ وهل يجب عليه الاعادة بسببه والايصاء كى يستناب له بعده أو على الولى ذلك؟
جواب: اذا لم يكن مسامحا في التعلم للمسائل وكان متقيدا بوظائفه واتفق كونه جاهلا ببعض المسائل فهو معذور، واما بالنسبة الى وجوب القضاء أو الوصية بالاستنابة ففيه تفصيل، و هو أنه إن كان المتروك منه ماكان متعلقا بالوضوء أو الغسل من الاجزاء الواجبة أو الشرائط فصلاته باطلة ويجب عليه القضاء مع الامكان والوصية بالاستيجار مع عدمه، وكذا اذا كان متعلقا باركان الصلاة مثل الركوع والسجود وتكبيرة الاحرام فكذلك، وان كان متعلقا بما عدا الاركان مثل القرائة والتسبيحات الاربعة وذكر الركوع والسجود والتشهد ونحو ذلك لايبعد صحة صلاته وعدم وجوب القضاء مباشرة أو استنابة بعد الموت، لقوله عليه السلام 1: " لا تعاد الصلوة الا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " وان كان الاحوط القضاء او