ولا تختص بالبيع بل تجرى في الصلح والهبة والاجارة والرهن ونحوها مما يقبل الفسخ، ولا تجرى في الوقف والنكاح ونحوهما، كما لا تجرى في الايقاعات، والاخبار وان كانت خاصة بالبيع 1، الا أنه من باب المثال، مع أن في المرسل 2: أن رسول الله (ص) لم يأذن لحكم بن حزام في التجارة حتى ضمن له إقالة النادم، بل يمكن ان يقال: يشملها عموم قوله تعالى:
" اوفوا بالعقود " بناء على أن المراد بها العهود، وقوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على اموالهم " وقوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم " مع أن من المعلوم أنها معاملة عقلائية.
ويمكن ان يقال بصحة كل معاملة عقلائية متداولة بينهم الا مامنعه الشارع. فالفاسد منها يحتاج الى المنع، لا أن يكون الصحيح محتاج الى الاذن والامضاء. وبعبارة اخرى يكفى الامضاء بمعنى عدم المنع، وعلى هذا فيمكن أن يقال بجريانها في الوفاء، كما اذا كان عليه قران فاعطاه للداين فأخذ ثم أراد ان يرده ويأخذ قرانا آخر أو أراد المديون أن يسترده ويعطى قرانا آخر، فله ذلك ويحتاج الى التبديل بمعاملة جديدة. بل يمكن ان يقال بجواز ذلك في مثل الزكوة والخمس إذا أراد الدافع والقابض الرد واعطاء غير مادفعه أو بدا للقابض أن لايأخذ من الوجوه فرده وإن كان من أهلها وكان المدفوع منطبقا عليه.
سؤال 319: هل يجوز اشتراط شرط في الاقالة كأن يقول: " اقلتك بشرط أن تخيط لى ثوبا " ام لا؟ وعلى فرض الجواز، هل يصح اشتراط الزيادة في الثمن او المثمن أيضا أولا؟
جواب: اما اشتراط الزيادة أو النقصان في أحد العوضين فلا يجوز، لان الاقالة فسخ للعقد الواقع وليس تمليكا جديدا، ولا يعقل الفسخ بزيادة او نقيصة. والظاهر عدم الخلاف في عدم الجواز. نعم حكى عن الشهيد 3 في حواشيه عن الاسكافى جواز ذلك، ولعله ذكر ذلك على مذهب العامة القائلين بأنها بيع، وأما على مذهبنا من أنها فسخ فلا ينبغى الاشكال في عدم الجواز. ويمكن ان يستدل عليه أيضا بصحيحة 4 الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام، قال:
سئلته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى