عليه. (والله العالم).
سؤال 90: اذا انقلب شكه في الركعات الى شك آخر فما الحكم؟
جواب: أما اذا انقلب وهو في الصلاة كما اذا شك بين الاثنين والثلاث، ثم انقلب قبل السلام الى الثلاث والاربع، فالعمل على الاخير.
وأما ذا كان بعد السلام فان كان مع العلم بالزيادة، بطلت الصلاة، كما اذا شك بين الاربع و الخمس، فبنى على الاربع، ثم بعد السلام انقلب الى الخمس والست. وان كان مع العلم بالنقيصة، كما اذا انقلب الشك بين الثلاث والاربع الى الشك بين الاثنين والثلاث، فيبنى على الاخير، لانه يكشف عن أنه بعد في الصلاة، والسلام وقع في غير محل. وان انقلب الى ما يحتمل معه صحة الصلاة، كما اذا انقلب الشك بين الاربع والخمس الى الاربع والست، او الشك بين الثلاث والاربع الى الاربع والخمس وهكذا فالظاهر، صحة الصلاة، وعدم الحاجة الى الاحتياط. لان الشك السابق قد زال، واللاحق لا اعتبار به. لانه بعد السلام.
سؤال 91: رجل شك بين الاثنين والثلاث والاربع، ثم ظن عدم الاربع، فهل يجرى عليه حكم الشك المفروض، او حكم الشك بين الاثنين والثلاث. أفتونا مأجورين!
جواب: الظاهر جريان حكم الشك بين الاثنين والثلاث. لان الظن بعدم الاربع اذا كان معتبرا فهو في حكم العلم. وإن شئت فقل: الظن باحد الامرين من الاثنين والثلاث بمنزلة العلم باحدهما. وعلى اى حال، الظاهر ما ذكرنا. (والله العالم) سؤال 92: اذا صلى الظهر والعصر ثم على اجمالا أنه شك في احديهما بين الاثنين و الثلاث وبنى على الثلاث وما يدرى أن الشك المذكور في ايهما كان، فما يصنع؟
جواب: يقضى ان يحتاط باتيان الاحتياط، ويعيد صلاة واحدة بقصد ما في الذمة. فان قلت: يتعين قصد الظهر، لان العصر بعد الاتيان بصلاة الاحتياط، مقطوعة الصحة. قلت: اعتبار قصد ما في الذمة انما هو من جهة احتمال كون العصر محسوبة ظهرا، لقوله ع: أنما هى اربع مكان اربع " 1.
سؤال 93: اذا شك في الرباعيات بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين، فبنى على