الوجدانى يجب اتيان التشهد، فيحصل الفراغ. نظير ما ذكروه في الاقل والاكثر الارتباطى، حيث أن العلم التفصيلى حاصل بوجوب الاقل، ولا يحصل القطع بالفراغ منه مع ترك الجزء المشكوك. والجواب، أن الشك في الفراغ ناش عن الشك في وجوب السورة مثلا. وبعد حكم الشارع بمقتضى " الناس في سعة ما لايعلمون " 1 بعدم وجوب الاتيان بها، يحصل القطع الشرعى بالفراغ. فتأمل!
سؤال 121: اذا دخل في الركعة الاولى، أو الثالثة، في القنوت سهوا ثم شك في أنه قرأ الحمد والسورة، او التسبيحات، ام لا، فهل يجرى قاعدة التجاوز، ام لا؟
جواب: الظاهر، جريانها، خصوصا بملاحظة قوله: " كان حين العمل أذكر " 2 فلا فرق بين ان يكون الغير الذى دخل منه [فيه] فعلا مرتبا واجبا، او زائدا. ونظير هذا ما اذا دخل في التشهد في احد الركعتين المذكورتين، ثم شك في السجدة.
سؤال 122: اذا شك في السجدة قبل الدخول في التشهد مثلا، ثم قطع بأنه أتى بها.
فدخل في التشهد، ثم في أثنائه، او بعد الفراغ منه، تبدل قطعه شكا، هل يجرى عليه حكم التجاوز اعتبارا بالشك الثانى، او عدم التجاوز اعتبارا بالشك الاول؟
جواب: الظاهر، الاول. لان المفروض أن الشك الاول تبدل باليقين، فصار كأن لم يكن. و المفروض أن الشك الثانى، بعد تجاوز المحل. ونظير هذا ما اذا شك بين الواحدة والاثنتين.
ثم حصل له الظن باحد الطرفين وبعد أن أتى بركعة اخرى تبدل ظنه بالشك، فأنه يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث.
سؤال 123: اذا شك في حال التشهد في السجدة الثانية، ثم حصل له مع ذلك الشك بين الاثنتين والثلاث، فهل يجرى عليه حكم الشك بعد اكمال السجدتين، أولا؟
جواب: الظاهر، ذلك، لانه بعد ما حكم الشارع بالمضى من حيث السجدة، يكون الشك