أنه هل أتى بالرابعة بعد البناء على الثالثة، ام لا. ومع ذلك، المسألة لا تخلو عن اشكال. و مقتضى الاحتياط، الاتيان بركعة قائما وركعتين جالسا وركعتين قائما ثم اعادة الصلاة، بل يكفى ركعتان جالسا وركعتان قائما ثم اعادة الصلاة.
سؤال 95: هر گاه شك كند ما بين دو و سه، و قاطع باشد به اكمال سجدتين، وبناء گذارد بر سه، پس بعد از ركوع يقين كند به اين كه شك او بين السجدتين بوده و يك سجده از او ترك شده، چه كند؟
جواب: بعيد نيست صحت نماز، چون در حال شك به حسب علم خود، احراز ركعتين كرده بود. و حال كه علم به خلاف پيدا كرده است، ولو مفروض اين است كه شك او باقى است و لكن بعد از حكم شارع به اين كه ترك سجده واحده، ضرر ندارد هر گاه متذكر شود بعد از ركوع، شك او بعد از احراز ركعتين است. و لكن احوط، اعاده نماز است بعد از اتمام وصلاة احتياط. (والله العالم) سؤال 96: اذا شك بين الثلاث والاربع بعد الركوع، وعلم بأنه لم يأت في هذه الصلاة الا بثلاث ركوعات، فما حكمه؟ وكذا اذا شك وكان عالما با نه على تقدير كونها رابعة، ترك سجدة واحدة من الركعات السابقة؟
جواب: أما في المسألة الاولى، فالصلاة باطلة، لعدم امكان البناء على الاكثر، للعلم الاجمالى بأنه إما ترك ركوعا، او ركعة اذا بنى عليه.
وأما المسألة الثانية: فالظاهر، وجوب البناء على الاربع وقضاء السجدة بعد الصلاة، سواء كان قبل الركوع، او بعده. وسواء احتمل كون المتروك من الركعة التى قام عنها، اولا.
نعم، لو شك بين الثلاث والاربع في حال القيام قبل الركوع وعلم بأنه على تقدير كون هذه الركعة رابعة، ترك السجدة الواحدة من الركعة التى قام عنها، فالظاهر بطلان صلاته، لعدم امكان البناء على الاربع لانه يعلم اجمالا انه إما يحب عليه العود الى السجدة. او اتيان ركعة اخرى، فالبناء على الاربع من غير عود الى السجدة، معلوم الخلاف للواقع. (والله العالم).
سؤال 97: در حال قيام شك مىكند ما بين سه و چهار، و يقين دارد كه در آن نماز تشهد بجا نياورد، چه كند؟
جواب: بنابر چهار گذارد و نماز را تمام كند و تشهد را قضاء كند و دو سجده سهو بجا