جواب: الا ظهر، صحتها، وقضاء سجدة بعد السلام، مع سجود السهو، وذلك لانه تجاوز محل الشك بالنسبة الى كل منهما وتجاوز محل السهو ايضا بالنسبة الى السابقة، فبالنسبة الى السابقة لا امر بالعود، وبالنسبة الى هذه الركعة يجرى حكم الشك مع تجاوز المحل. ووجوب القضاء من جهة العلم بترك سجدة. هذا اذا الغينا الاصلين بمجرد العلم الاجمالى. وأما اذا قلنا:
أن العلم الموجب لسقوط الاصلين، هو المنجز للتكليف على وجه لو عمل بالاصلين لزم طرح تكليف منجز، ففى المقام ليس كذلك. فيقال: الاصل عدم الاتيان في كل منهما. ولازم ذلك، القضاء بالنسبة الى الاول، واتيان السجدة بالنسبة الى الثانى، بناء على أن القضاء ليس معلقا على السهو، بل عدم الاتيان.
سؤال 127: ما حكم الشك من النية؟
جواب اذا كان مشغولا بصلاة معينة وما يدرى أنه نواها صحيحا، ام لا، يبنى على الصحة، لقاعدة التجاوز. بل اذا كان بهيئة الجماعة من الانصات لقرائة الامام وما يدرى أنه نوى الاقتداء، ام لا، يبنى على أنه نواها. وأما اذا لم يدر أنه في اى صلاة، بعد العلم بأنه نوى صلاة صحيحة فذكر جماعة أنه يبنى على ما قام اليه اذا علمه. مثلا أذا كان بانيا أن ينوى الظهر اداء، او قضاء، ثم رأى نفسه في الصلاة وما يدرى أنه حين الشروع نواها، ام نوى غيرها، يبنى على أنه نواها. واستدلوا بأنه مقتضى الظاهر، وايضا الاصل، عدم العدول، وعدم النسيان الى حين الشروع، وايضا الاصل، صحة فعل المسلم. وفيها ما لا يخفى.
وربما يستدل عليه ببعض الاخبار، ولا دلالة فيه، فالا قوى، عدم الفرق والبطلان، سوا كان في الاثناء، او بعد الفراغ.
نعم، لو كان في مقام يصح العدول يحكم بالصحة، كما اذا علم أنه إما نوى الظهر، او العصر، و المفروض أنه لم يصل الظهر، فيعدل اليها ويصح. وإن كان بعد الفراغ، يأتى بصلاة اخرى بقصد ما في الذمة. (والله العالم).
سؤال 128: رجل شك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين، فبنى على الثلاث، ثم بعد ذلك شك بين الثلاث البنائية والاربع، بمعنى انه شك في أنه هل أتى الرابعة بعد البناء على الثلاث، ام لا، هل يعمل عمل شكين، او شك واحد؟
جواب: الاظهر عمل الشكين، لثبوت حكم الشك بين الاثنتين والثلاث اولا، وبعد هذا