آن سفيه كرد و بعد از قيمومت نيز متصدى و متصرف بود، اين تصدى امضاء محسوب است و كافى است در نفوذ يا نه؟
جواب: هر گاه عمرو مزبور ملتفت قيمومت بوده، امضاء محسوب است. و هر گاه شك شود در اين كه بعنوان امضاء بوده يا نه، نيز محمول بر امضاء است.
سؤال 424: يدفع الغنى حقوقا للفقير، ويكون الفقير بهذه الحالة مديونا، فيرجع الفقير للغنى المبلغ الذى قبضه منه، ويوكله بأن يصرفه عنه للفقراء أو يهبه إياه بشرط أن يهب مقابله للفقراء، فهل يأثم الفقير بهذا الامر وتأخير دفع الدين الذى عليه مع مطالبة صاحب الدين و عدمه؟
وهل يتعلق الخمس بذمة أحدهما عن هذه الهبة؟ وهل يأثم الغنى اذا علم بدين الفقير و عدم ادائه؟
جواب: نعم، يأثم الفقير اذا كان الديان مطالبا ويتعلق بذمته الخمس اذا كان ماوهبه إياه زائدا عن مؤنة سنته، واما الغنى فلا يتعلق به الخمس، أما في الصورة الاولى فلكونه وكيلا، و أما في الثانية فلان الفقير وهبه بشرط أن يهب للفقراء، ولا يبعد اثمه أيضا في صورة كون الديان مطالبا من حيث اعانته على الاثم.
سؤال 425: رجل عنده أملاك، وعليه ديون لايمكن وفائها إلا ببيعها، ويسمح 1 لارباب الديون بآخر السنة شيئا ويلزمه مبلغ لترميم تلك الاملاك ولما ترتبه الحكومة عليها ولمؤنته، فهل يلزمه أن يصرف ذلك من عين أجرة الاملاك المذكورة حتى لايتعلق الخمس بها ام لا يتعلق الخمس فيها، وان صرف ذلك من غيرها واصطرف بما قبضه من أجرة الاملاك في غير تلك المصارف؟
جواب: نعم، يجوز له صرف اجرة الاملاك في مؤنته، واذا لم يزد منها شئ لاخمس عليه، واما اذا صرف في مؤنته غير تلك الاجرة من امواله التى لاخمس فيها فالاحوط اخراج خمس الاجرة (والله العالم).
سؤال 426: زيد مديون لعمرو، ثم توفى عمرو عن اولاد بالغين وقاصرين، وعلم بأن