ثم لايخفى ان القول. بكون التيمم رافعا، ليس بعيدا من الصواب. بل هو ظاهر الاخبار مثل قوله عليه السلام: " التراب طهور المؤمن عشر سنين " 1 ونحوه.
ودعوى انه مستلزم لكون وجدان الماء حدثا، مع انه خلاف الاجماع، مدفوعة بامكان كونه رافعا ماداميا. وهذا مما لامانع منه. وقد يتخيل ان القول بالرفع كذلك، راجع الى القول بانه مبيح، فانه لايتصور الا مع كونه الجنابة باقية والمرفوع مانعيتها، وهذا عين القول بالمبيحية. و فيه، انه على القول بالرفع نقول: ان الكثافة المعنوية زائلة، غاية الامر بقاء مقتضيها، بخلاف القول بالاستباحة فان الكثافة موجودة، لكنها غير مانعة من الصلاة.
فهنا أمور:
احدها: خروج المنى. ثانيها: حالة نفسانية. ثالثها: المنع عن الصلاة شرعا. فاذا خرج المنى حدث في النفس حالة كثافة. بالغسل ترتفع تلك الحالة بالمرة بحيث لايبقى مقتضى بقائها. و بالتيمم يمكن ان يقال: ترتفع الكثافة، لكن مقتضيها باق فلو كانت له غاية معينه ترجع تلك الحالة. وعلى القول بالاستباحة، الكثافة باقية غير زائلة اصلا لكن الشارع جوز الصلاة معها، نظير المطلب: ان الحجرة قد تكون مظلمة لكن بالسراج تزول الظلمة، فاذا تم الدهن ترجع الى الظلمة. وقد تكون باقية على الظلمة لكن للضرورة يكتفى بها.
سؤال 57: بفرمائيد چه قروح و جروح است كه تكليف در او تيمم است، و چه قروح و جروح تكليف در او جبيره است؟ و چه جبيره مىباشد كه در آن تيمم احتياط است، و چه جبيره كه حاجت به تيمم ندارد؟ و هر گاه فتاوى كه از جانب حجة الاسلام مىباشد مختلف باشد به حسب كتبى كه در دست مىباشد (به خصوص مجمع المسائل كه سابقا حاشيه فرموده بوديد با اين مجمع المسائل كه تازه چاپ شده و از نجف فرستاده ايد زياده و نقصانى با هم دارند) تكليف، رجوع به كداميك از آنها است؟
جواب: عضوى از اعضاء وضو كه مؤف است و استعمال آب مضر به آن است يا غير جرح و قرح و كسر است، يا يكى از اينها، در اول، متعين است تيمم. و هم چنين اگر يكى از