لهم.
والقول بالصحة في مقدار ثلث المنتقل منه اليهم لانه له أن يوصى به لغيرهم فله أن يجعل أمره الى الغير ضعيف، لانه اذا لم يخرج عنهم ليس في السلطنة عليه مع وجود الولى الاجبارى.
وأضعف منه القول بالصحة معلقا على موت الجد فما دام حيا الامر اليه، وبعده يكون لوصيه.
نعم، له أن يوصى الى غيره في ثلثه الذى جعله لنفسه، كما ان له أن يوصى الى غيره في وفاء ديونه ونحوها مما لاربط له بالصغار.
ودعوى أن ذلك يوجب السلطنة على مال الصغير من حيث تعيين حقهم وحقه وتعيين الوفاء من المال الفلانى مدفوعة بالمنع، مع أن ذلك لا استقلال الوصى بذلك، فيمكن ان يكون ذلك بنظر الجد (والله العالم).
سؤال 692: اذا أوصى بداره لزيد مثلا وكانت مساوية للثلث أو أقل، حين الموت، ثم ترقت قيمتها فصارت أزيد من الثلث، أو نقصت قيمة الثلثين وصارت أقل، فهل تمضى الوصية في جميع الدار أو بقدر الثلث منها؟
جواب: لا اشكال في أنها تمضى اذا كان ذلك بعد قبول الموصى له وبعد قبض الورثة للثلثين، واما اذا كان بعد قبوله وقبل قبضهم فيحتمل أن يقال بأن الممضى منها مقدار الثلث منها حين قبضهم، كما اذا تلف بعض الثلثين قبل قبضهم، لكن الاقوى مضى الوصية في تمامها، اذ فرق بين تلف بعض التركة وبين نقصان قيمته، فانه يصدق أن الثلثين وصلا الى الورثة فترم 1، وان كان ذلك بعد قبض الورثة وقبل قبول الموصى له فهى ماضية، اذا المفروض وصول الثلثين الى الورثة، وان نقصت قيمتها عندهم. وكذا إن زادت قيمة الدار بعد فرض كونها مساوية للثلث حين الموت أو حين قبض الوارث، اذ الظاهر أن القبول من الموصى كاشف عن ملكيته حين الموت، وإن تأخر عنه مدة مديدة، فيصدق أن الموصى بقدر الثلث لا أزيد.
سؤال 693: اذا أوصى بثلث ماله أو ربعه مثلا، فزاد زيادة بعد ذلك، فهل المدار على الثلث حين الوصية أو حين الموت؟
جواب: المدار على الثلث حين الموت إن كانت التركة بيد الورثة، وحين قبضهم ان لم