فان صلاته لا تحسب نافلة مبتدئه (بناء على اختلاف حقيقة الواجب والمستحب) وكذا في الاغسال ان قلنا باختلاف حقايقها.
وظهر مما ذكرنا ايضا: اندفاع الاشكال في صوم الكفارة اذا صام أياما وقطع التتابع لالعذر، حيث انه اتى بالصيام بعنوان الكفارة وقد بطلت. وبطلانها لايلازم بطلان الصوم المأتى به، لان الصوم مطلوب في حد نفسه بلا عنوان، والمفروض انه قصد حقيقة الصوم، فيكون صحيحا. ولا حاجة الى التزام البطلان، او التزام كون التتابع واجبا تعبديا لاشرطيا، ولازمه، جواز الاتيان بالبقية وإن أثم بترك التتابع. مع أنه خلاف الاجماع والنص. كما لا حاجة الى الالتجاء بالنص والاجماع، في عدم الكفاية تعبدا (وان كان على خلاف القاعدة) كما يظهر من الجواهر 1، حيث لما لم يمكنه الالتزام بالبطلان، ولا التزام بكون التتابع واجبا مستقلا تعبديا لاشرطيا، التجأ الى الاجماع والنص على عدم الكفاية ووجوب الاستيناف.
وكذلك اندفع الاشكال عن صوم الاعتكاف، اذا صام يومين ثم ابطل اعتكافه لقطعه وعدم اتمامه باليوم الثالث فانه ايضا نظير صوم الكفارة في الاشكال والجواب. (فتدبر واغتنم) سؤال 51: هل استيجار العاجز عن القيام، أو الوضوء، أو الغسل، للميت جايز، أم لا؟
واذا تبرع العاجز، هل يبرء ذمة الميت، أم لا؟
جواب: مشكل.
سؤال 52: اذا ماتت امرأة ولم يكن مماثل يغسلها ولا ذو محرم هل يجب ان يعقد رجل اجنبى على بنتها متعة ليغسلها، اذا كانت بالغة رشيده ولم يكن قادرة على تغسيل أمها، أم لا؟
جواب: وجوبه غير معلوم. نعم، لا اشكال في جوازه. وان استشكله بعض من حيث انصراف الادلة عن محرمية الميت. وهو كما ترى!
سؤال 53: در تيمم، مسح جبينين لازم است، يا نه؟ و اگر بخواهد مسح كند به انفراج انگشت ابهام صحيح است، يا انضمام لازم است؟ و مسح به عرض كفين بر پيشانى جايز است، يا نه؟ موربا مسح چه صورت دارد؟ اگر نصف جبهه به يك كف، و نصف ديگر به كف ديگر مسح كند، صحيح، يا بايد با هم مسح كند؟